responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 117
قذفه من الدم بالذبح أو النحر، من غير فرق بين المتخلف في بطنها أو في لحمها أو عروقها أو قلبها أو كبدها إذا لم يتنجس بنجاسة كآلة التذكية وغيرها، وكذا المتخلف في الأجزاء غير المأكولة وإن كان الأحوط الاجتناب عنه، وليس من الدم المتخلف الطاهر ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو، والدم الطاهر من المتخلف حرام أكله إلا ما كان مستهلكا في الامراق ونحوها، أو كان في اللحم بحيث يعد جزء منها.
مسألة 8 - ما شك في أنه دم أو غيره طاهر، مثل ما إذا خرج من الجرح شئ أصفر قد شك في أنه دم أو لا، أو شك من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك في أن ما خرج منه دم أو قيح، ولا يجب عليه الاستعلام، وكذا ما شك في أنه مما له نفس سائلة أو لا إما من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحية مثلا، أو من جهة الشك في الدم وأنه من الشاة مثلا أو من السمك، فلو رأى في ثوبه دما ولا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بطهارته.
مسألة 9 - الدم الخارج من بين الأسنان نجس وحرام لا يجوز بلعه، ولو استهلك في الريق يطهر ويجوز بلعه، ولا يجب تطهير الفم بالمضمضة ونحوها.
مسألة 10 - الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرض نجس إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه إلا إذا علم استحالته، لو انخرق الجلد ووصل إليه الماء تنجس، ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شئ كالجبيرة ويمسح عليه أو يتوضأ ويغتسل بالغمس في ماء معتصم كالكر والجاري، هذا إذا علم من أول الأمر أنه دم منجمد، وإن احتمل أنه لحم صار كالدم

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست