responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 111
مسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة بعد المسح بها وبالذراع على النحو المتعارف، هذا في الصورة الأولى، وكذا الكلام في الثانية، فمقطوع اليدين لو كان له الذراع تيمم بها، وهو مقدم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة بل الأحوط تنزيل الذراع منزلة الكفين في المسح على ظهرهما في مقطوع اليدين، وعلى ظهر المقطوع في الآخر.
مسألة 5 - في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.
القول في أحكام التيمم مسألة 1 - لا يصح التيمم على الأحوط للفريضة قبل دخول وقتها وإن علم بعدم التمكن منه في الوقت على اشكال، والأحوط احتياطا لا يترك لمن يعلم بعدم التمكن منه في الوقت إيجاده قبله لشئ من غاياته، وعدم نقضه إلى وقت الصلاة مقدمة لادراكها مع الطهور في وقتها، بل وجوبه لا يخلو من قوة، وأما بعد دخول الوقت فيصح وإن لم يتضيق مع رجاء ارتفاع العذر في آخره وعدمه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مع رجاء ارتفاعه، ومع العلم بالارتفاع يجب الانتظار، والأحوط مراعاة الضيق مطلقا، ولا يعيد ما صلاه بتيممه الصحيح بعد ارتفاع العذر، من غير فرق بين الوقت وخارجه.
مسألة 2 - لو تيمم لصلاة قد حضر وقتها ولم ينتقض ولم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى جاز الاتيان بها في أول وقتها، إلا مع العلم بارتفاع العذر في آخره، فيجب تأخيرها، ومع رجاء ارتفاعه

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست