responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 11
والعتق ونحوها.
مسألة 34 - الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه، بل يجب إما العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم، وأما إذا كان الاحتياط في الرسائل العملية مسبوقا بالفتوى على خلافه كما لو قال بعد الفتوى في المسألة: وإن كان الأحوط كذا، أو ملحوقا بالفتوى على خلافه كأن يقول: الأحوط كذا وإن كان الحكم كذا أو وإن كان الأقوى كذا، أو كان مقرونا بما يظهر منه الاستحباب كأن يقول: الأولى والأحوط كذا جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست