responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 106
ولا بأس باتيانه رجاء للأكبر أيضا، كما أن الأولى فيه الاقتصار على صورة التذكر لعدم الوضوء بعد الدخول في فراشه، وفي غيرها يأتي به رجاء، كما أن الأولى في الأول قصد الرجاء في غير صورة خوف فوت الصلاة.
القول فيما يتيمم به مسألة 1 - يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا، وهو مطلق وجه الأرض، من غير فرق بين التراب والرمل والحجر والمدر وأرض الجص والنورة قبل الاحتراق وتراب القبر والمستعمل في التيمم وذي اللون وغيرها مما يندرج تحت اسمها، وإن لم يتعلق منه شئ باليد، لكن الأحوط التراب، بخلاف ما لا يندرج تحته وإن كان منها، كالنبات والذهب والفضة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها، وكذا الرماد وإن كان منها.
مسألة 2 - لو شك في كون شئ ترابا أو غيره مما لا يتيمم به فإن علم بكونه ترابا في السابق وشك في استحالته إلى غيره يجوز التيمم به، وإن لم يعلم حالته السابقة فمع انحصار المرتبة السابقة به يجمع بين التيمم به وبالمرتبة اللاحقة من الغبار والطين لو وجدت، والاحتياط بالجمع بين التيمم به والصلاة في الوقت والفضاء خارجه.
مسألة 3 - الأحوط عدم جواز التيمم بالجص والنورة بعد احتراقهما مع التمكن من التراب ونحوه، ومع عدمه الأحوط الجمع بين التيمم بواحد منهما وبالغبار والطين الذين هما مرتبة متأخرة، ومع فرض الانحصار الأحوط الجمع بينه وبين الإعادة أو القضاء، وأما الخزف والآجر ونحوهما من الطين المطبوخ فالظاهر جواز التيمم بها مسألة 4 - لا يصح التيمم بالصعيد النجس وإن كان جاهلا

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست