responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 105
حتى يتيمم أو سعته حتى يتوضأ أو يغتسل يجب عليه التيمم، وكذا لو علم مقدار ما بقي ولو تقريبا وشك في كفايته للطهارة المائية يتيمم ويصلي.
مسألة 14 - لو دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمم وإيقاع ركعة منها مع الوضوء قدم الأول على الأقوى لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالقضاء مع المائية مسألة 15 - التيمم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به إلا الصلاة التي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة أخرى ولو صار فاقد الماء حينها، نعم لو فقد في أثناء الصلاة الأولى لا يبعد كفايته لصلاة أخرى، والأحوط ترك سائر الغايات غير تلك الصلاة حتى إذا أتى بها حال الصلاة، فلا يجوز مس كتابة القرآن على الأحوط.
مسألة 16 - لا فرق بين عدم الماء رأسا ووجود ما لا يكفي لتمام الأعضاء وكان كافيا لبعضها في الانتقال إلى التيمم، ولو تمكن عن مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يخرجه عن الاطلاق ويحصل به الكفاية فالأحوط وجوبه.
مسألة 17 - لو خالف من كان فرضه التيمم فتوضأ أو اغتسل فطهارته باطلة على الأحوط، وإن كان فيه تفصيل، ولو أتى بها في مقام ضيق الوقت بعنوان الكون على الطهارة أو لغايات أخر صحت، كما صحت أيضا لو خالف ودفع ثمنا عن الماء مضرا بحاله، أو تحمل المنة والهوان أو المخاطرة في تحصيله ونحو ذلك مما كان الممنوع منه مقدمات الطهارة لا نفسها، وأما لو كانت بنفسها ضررية أو حرجية فالظاهر بطلانها، نعم لو كان الضرر أو الحرج على الغير فخالف وتطهر فلا يبعد الصحة.
مسألة 18 - يجوز التيمم لصلاة الجنازة والنوم مع التمكن من الماء، إلا أنه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر،

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست