responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 104
ومنها الخوف باستعماله من العطش على الحيوان المحترم، ومنها الحرج والمشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة في تحصيل الماء أو استعماله وإن لم يكن ضرر ولا خوفه، ومن ذلك حصول المنة التي لا تتحمل عادة باستيهابه، والذل والهوان بالاكتساب لشرائه، ومنها توقف حصوله على دفع جميع ما عنده، أو دفع ما يضر بحاله، بخلاف غير المضر، فإنه يجب وإن كان أضعاف ثمن المثل، ومنها ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله.
ومنها وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة ونحوه مما لا يقوم غير الماء مقامه، فإنه يتعين التيمم حينئذ، لكن الأحوط صرف الماء في الغسل أولا ثم التيمم.
مسألة 11 - لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمم بين المؤدي إلى الهلاك أو المرض أو المشقة الشديدة التي لا تتحمل وإن أمن من ضرره، كما لا فرق فيما يؤدي إلى الهلاك بين ما يخاف على نفسه أو على غيره، آدميا كان أو غيره، مملوكا كان أو غيره مما يجب حفظه عن الهلاك، بل لا يبعد التعدي إلى من لا يجوز قتله وإن لا يجب حفظه كالذمي، نعم الظاهر عدم التعدي إلى ما يجوز قتله بأي حيلة، كالمؤذيات من الحيوانات ومن يكون مهدور الدم من الآدمي كالحربي والمرتد عن فطرة ونحوهما، ولو أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالخمر والنجس وعنده ماء طاهر يجب حفظه لعطشه، ويتيمم لصلاته لأن وجود المحرم كالعدم.
مسألة 12 - لو كان متمكنا من الصلاة مع الطهارة المائية فأخر حتى ضاق الوقت عن الوضوء والغسل تيمم وصلى وصحت صلاته، وإن أثم بالتأخير، والأحوط احتياطا شديدا قضاؤها أيضا.
مسألة 13 - لو شك في مقدار ما بقي من الوقت فتردد بين ضيقه

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست