responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 101
انتقاضها بشئ من الأحداث تأمل، لكن لا يشرع الاتيان بها بعد الحدث وأما المكانية والقسم الأول من الفعلية فالظاهر انتقاضها بالحدث الأصغر فضلا عن الأكبر فإذا أحدث بينها وبين الدخول في تلك الأمكنة أو بينها وبين تلك الأفعال أعيد الغسل.
مسألة 3 - لو كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها.
مسألة 4 - في قيام التيمم عند التعذر مقام تلك الأغسال تأمل وإشكال، فالأحوط الاتيان به عنده بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية.
فصل في التيمم والكلام في مسوغاته وفيما يصح التيمم به وفي كيفيته وفيما يعتبر فيه وفي أحكامه.
القول في مسوغاته مسألة 1 - مسوغات التيمم أمور: منها عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته، غسلا كانت أو وضوء، ويجب الفحص عنه إلى اليأس وفي البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع، ويسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه، كما أنه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه فيه وإن احتمل وجوده فوق المقدار، نعم لو علم بوجوده فوقه وجب

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست