responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 10
الظن أو العلم.
مسألة 28 - العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرمات وفعل الواجبات.
مسألة 29 - تزول صفة العدالة حكما بارتكاب الكبائر أو الاصرار على الصغائر، بل بارتكاب الصغائر على الأحوط، وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية.
مسألة 30 - إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه السلام من تعلم منه.
مسألة 31 - إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ولم يتمكن حينئذ من استعلامها بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، وأن يعيدها إذا ظهر كون المأتي به خلاف الواقع، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحت صلاته.
مسألة 32 - الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو ايقاع أو أداء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحوها يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين، وأما الأجير عن الوصي أو الولي في اتيان الصلاة ونحوها عن الميت فالأقوى لزوم مراعاة تقليده لا تقليد الميت ولا تقليدهما، وكذا لو أتى الوصي بها تبرعا أو استيجارا يجب عليه مراعاة تقليده لا تقليد الميت، وكذا الولي.
مسألة 33 - إذا وقعت معاملة بين شخصين وكان أحدهما مقلدا لمن يقول بصحتها والآخر مقلدا لمن يقول ببطلانها يجب على كل منهما مراعاة فتوى مجتهده، فلو وقع النزاع بينهما يترافعان عند أحد المجتهدين أو عند مجتهد آخر، فيحكم بينهما على طبق فتواه وينفذ حكمه على الطرفين، وكذا الحال فيما إذا وقع ايقاع متعلق بشخصين كالطلاق

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست