responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 96
نعم، إذا كانت البدن كثيرة، جاز أن يدخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر إحداهما من الصفحة اليمنى والاخرى من اليسرى. والتقليد: هو أن يعلق في رقبة الهدي خيطا أو سيرا أو نعلا ونحوها ليعلم أنه هدي، ولا يبعد كفاية التجليل بدلا عن التقليد، وهو ستر الهدي بثوب ونحوه ليكون علامة على كونه هديا. مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الاصغر والاكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالاصغر أو الاكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم. مسألة 184: التلبية وكذا الاشعار والتقليد لخصوص القارن بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام بدونها، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل أن يلبي لم يأثم وليس عليه كفارة. مسألة 185: الافضل لمن عقد الاحرام من مسجد الشجرة أن يؤخر التلبية إلى أول البيداء عند آخر ذي


نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست