responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 133
بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسر لها ستره بإسدال ثوبها عليه. مسألة 267: للمرأة المحرمة أن تتحجب من الاجنبي بإسدال ثوبها على وجهها، بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها، والاظهر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها وإن كان ذلك أحوط. مسألة 268: كفارة ستر الوجه شاة على الاحوط الاولى. 21 - التظليل للرجال مسألة 269: التظليل على قسمين: الاول: أن يكون بالاجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها. وهذا محرم على الرجل المحرم، راكبا كان أم راجلا، إذا كان ما يظلله فوق رأسه كالامثلة المتقدمة، نعم لا بأس بالاستظلال بالسحابة السائرة. وأما إذا كان ما يظلله على أحد جوانبه، فالظاهر أنه لا


نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست