responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 122
2 - أن يكون الاكتحال بغير الكحل الاسود وما يعد مثله في التزين به، وهذا لا بأس به إذا لم يقصد به الزينة، وإلا فالاحوط تركه، ولا كفارة في الاكتحال مطلقا، وإن كان الاولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لا يحل له. 11 - النظر في المرآة مسألة 247: لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة، ويجوز إذا كان لغرض آخر كتضميد جرح الوجه أو استعلام وجود حاجب عليه، أو كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات ونحو ذلك، وقد تلحق بالمرآة سائر الاجسام الصقيلة التي تفيد فائدتها. ويستحب لمن نظر في المرآة للزينة أن يجدد التلبية. وأما النظر عبر النظارة الطبية فلا بأس به، نعم الاحوط الاجتناب عن لبسها إذا عدت زينة عرفا.


نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست