responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 106


الحق منها ، وأما التصرف بمثل الصلاة في داره فالظاهر جوازه بإذن الورثة .
< / السؤال = 2388 > < السؤال = 2390 > ( مسألة 211 ) : لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلا برضاه وطيب نفسه وهو يستكشف بوجوه :
( 1 ) الإذن الصريح من المالك .
( 2 ) الإذن بالفحوى فلو أذن له بالتصرف في داره - مثلا - بالجلوس والأكل والشرب والنوم فيها ، وعلم منه إذنه في الصلاة أيضا جاز له أن يصلي فيها ، وإن لم يأذن للصلاة صريحا .
( 3 ) شاهد الحال وذلك بأن تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف في ماله ولو لم يكن ملتفتا إليه فعلا لنوم أو غفلة بحيث يعلم أنه لو التفت لأذن .
< / السؤال = 2390 > < السؤال = 2391 > < السؤال = 2392 > ( مسألة 212 ) : لا بأس بالصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما ، كما لا بأس بالوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك به بل وإن علم كراهته - سواء أكان كاملا أم قاصرا صغيرا أم مجنونا - وبحكمها أيضا الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك ، نعم إذا ظن كراهته أو كان قاصرا فالأحوط الاجتناب عنها ، ولا بأس أيضا بالصلاة في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها ما لم يحرز كراهة المالك ، وتلك البيوت بيوت الأب والأم والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة والصديق ، والبيت الذي كان مفتاحه بيد الانسان .
< / السؤال = 2392 > < / السؤال = 2391 > < السؤال = 2376 > ( مسألة 213 ) : الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوبا .
< / السؤال = 2376 > < السؤال = 2386 > ( مسألة 214 ) : الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرفات ، إذا لم يأذن فيها جميع الشركاء .

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست