بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدة بمقدار معتد به، ولو في
الطائرة فيحرم من محل نذره، ويمكن لمن ورد جدة بغير إحرام أن يمضي الى
(رابغ) الذي هو في طريق المدينة المنورة ويحرم منه بنذر باعتبار أنه قبل
الجحفة التي هي أحد المواقيت، وإذا لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت ولم
يحرم قبل ذلك بنذر لزمه الإحرام من جدة بالنذر، ثم يجدد إحرامه خارج الحرم
قبل دخوله فيه.
(مسألة 174 ) : تقدم أن المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكة، فلو أحرم من
غيرها عالماً عامداً لم يصح إحرامه وإن دخل مكة محرماً، بل وجب عليه
الاستيناف من مكة مع الإمكان، وإلاّ بطل حجه.
( مسألة 175 ) : إذا نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع
الإمكان، وإلا أحرم في مكانه ولو كان في عرفات وصح حجه، وكذلك الجاهل
بالحكم .
( مسألة 176 ) : لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه، وكذلك الجاهل.