responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 55


أقسام العمرة
( مسألة 135 ) : العمرة كالحج، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة، وقد تكون مفردة، وقد تكون متمتعاً بها.
( مسألة 136 ) : تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط، ووجوبها كوجوب الحج فوري، فمن استطاع لها - ولو لم يستطع للحج - وجبت عليه. نعم الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حج التمتع ولم يكن مستطيعاً ولكنه استطاع لها، وعليه فلا تجب على الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان مستطيعاً من الاتيان بالعمرة المفردة، لكن الاتيان بها أحوط، وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الاتيان بالعمرة المفردة جزماً.
( مسألة 137 ) : يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكرراً، والأولى الاتيان بها في كل شهر، والأظهر جواز الاتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست