مستحبا عليه او لطرو عذر له من اتمامه فهل عليه ان يجعل عمرة مفردة وياتي بطواف النساء أم ماذا؟
ج - لايجوز له حال الاختيار رفع اليد عن الحج وان كان استحبابيا، واذا طرأ
عذر يمنعه عن اتمامه فالاحوط جعل عمرته عمرة مفردة والاتيان بطواف النساء
وقد تقدم في المسألة (١٥١).
س - اذا أتم الحاج نسكه وقبل ان يطوف طواف النساء أحرم بالعمرة المفردة فهل عليه طواف النساء مرتين أو يكفي مرة واحدة للنسكين؟
ج - عليه طواف النساء مرتين مع التعيين في النية ولو اجمالا.
س - من لم يتمكن من الطواف الكامل وتمكن من بعض اشواطه فقط فهل يجوز او يجب
عليه التبعيض فياتي بالمقدار الممكن ويستنيب للباقي او لابد أن يستنيب
للطواف الكامل، وكذا في السعي والرمي؟