responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 232

مستحبا عليه او لطرو عذر له من اتمامه فهل عليه ان يجعل عمرة مفردة وياتي بطواف النساء أم ماذا؟
ج - لايجوز له حال الاختيار رفع اليد عن الحج وان كان استحبابيا، واذا طرأ عذر يمنعه عن اتمامه فالاحوط جعل عمرته عمرة مفردة والاتيان بطواف النساء وقد تقدم في المسألة (١٥١).
س - اذا أتم الحاج نسكه وقبل ان يطوف طواف النساء أحرم بالعمرة المفردة فهل عليه طواف النساء مرتين أو يكفي مرة واحدة للنسكين؟
ج - عليه طواف النساء مرتين مع التعيين في النية ولو اجمالا.
س - من لم يتمكن من الطواف الكامل وتمكن من بعض اشواطه فقط فهل يجوز او يجب عليه التبعيض فياتي بالمقدار الممكن ويستنيب للباقي او لابد أن يستنيب للطواف الكامل، وكذا في السعي والرمي؟

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست