(مسألة 360 ) : يتحد إحرام الحج وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرّماته، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط.
(مسألة 361 ) : للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أيّ موضع شاء، ويستحب له الإحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل.
(مسألة 362 ) : من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم الى أن خرج من
مكة ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع الى مكة، ولو من عرفات والإحرام
منها، فإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي
هو فيه، وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات، وإن تمكن من
العود الى مكة والإحرام منها ولو لم يتذكر ولم يعلم بالحكم الى أن فرغ من
الحج صح حجه.
(مسألة 363 ) : من ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه