فيجوز فعله في أيّ محل شاء سواء كان في المسعى أو في منزله أو غيرهما.
(مسألة 354 ) : إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته، والظاهر أن
حجه ينقلب الى الإفراد، فيأتي بعمرة مفردة بعده والأحوط اعادة الحج في
السنة القادمة.
(مسألة 355 ) : إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته، والأحوط التكفير عن ذلك بشاة.
(مسألة 356 ) : إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم
عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق، أما الحلق ففيه تفصيل: وهو أن المكلف إذا
أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق الى مضي ثلاثين يوماً من يوم
عيد الفطر، وأما بعده فالأحوط أن لا يحلق، وإذا حلق فالأحوط التكفير عنه
بشاة إذا كان عن علم وعمد.
(مسألة 357 ) : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع، ولا بأس بالاتيان به رجاءً، وقد نقل شيخنا الشهيد(قدس سره)وجوبه عن بعض العلماء.