responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 146

 يبدأ من المروة راجعاً الى الصفا الى أن يصل إليه، فيكون الاياب شوطاً آخر، وهكذا يصنع الى أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة، والأحوط لزوماً اعتبار الموالاة بأن لا يكون فصل معتد به بين الأشواط.
(مسألة 336 ) : لو بدأ بالمروة قبل الصفا فإن كان في شوطه الأوّل ألغاه وشرع من الصفا، وإن كان بعده ألغى ما بيده واستأنف السعي من الأول.
(مسألة 337 ) : لا يعتبر في السعي المشي راجلا فيجوز السعي راكباً على حيوان أو على متن إنسان أو غير ذلك، ولكن يلزم على المكلف أن يكون ابتداء سعيه من الصفا واختتامه بالمروة.
(مسألة 338 ) : يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف، فلا يجزئ الذهاب أو الاياب من المسجد الحرام أو أيّ طريق آخر، نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست