responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 120

الصيد في الحرم وقلع شجره ونبته
وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل وهو أمران:
أحدهما: الصيد في الحرم، فإنّه يحرم على المحل والمحرم كما تقدم.
ثانيهما: قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه، ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد:
1 - الأذخر وهو نبت معروف.
2 - النخل وشجر الفاكهة.
3 - الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل.
4 - الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب، وأما الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الأشجار.
(مسألة 281 ) : الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست