فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من
السيارات فلا بأس به، ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، أما لبس
النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة، والأولى الاجتناب
عنه، وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة، فلا بأس بالنظر إلى
الماء الصافي أو الأجسام الصيقلية الأخرى. 12 - لبس الخف والجورب
(مسألة 248 ) : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب، وكفارة ذلك شاة
على الأحوط، ولا بأس بلبسهما للنساء، والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر
تمام ظهر القدم، وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس
الخف فالأحوط الأولى خرقه من القدام، ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون
لبس.