responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 79

(3) صلاة الطواف الواجب.
(4) الصلاة الواجبة بالإجارة والنذر والعهد واليمين ونحو ذلك.
(5) الصلاة الفائتة عن الوالد فتجب على الولد الأكبر قضاؤها بعدموت ابيه، والأحوط الأولى القضاء عن الام ايضاً.
(6) الصلاة على الميت.

(صلاة الجمعة)
وهي ركعتان كصلاة الصبح، نعم تمتاز عنها بخطبتين قبلها، ففي الأولى منهما يقوم الإمام ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ويقرأ سورة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلاً، وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد (ص) وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات.
(مسألة 173): يعتبر في القدر الواجب من الخطبة، العربية، ولا يعتبر في الزائد عليه، وإذا كان الحاضرون غير عارفين باللغة العربية فالأحوط هو الجمع بين اللغة العربية ولغة الحاضرين بالنسبة الى الوصية بتقوى الله.
(مسألة 174): صلاة الجمعة واجبة تخييراً، يعني أن المكلف يوم الجمعة مخير بين إقامة صلاة الجمعة اذا توفرت شرائطها الآتية وبين الاتيان بصلاة الظهر، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست