responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 66

الميت مع الرطوبة.
(مسألة 148) يطهر الميت المسلم بتغسيله، فلا يتنجس ما يلاقيه مع الرطوبة. وقد تقدم في صفحة (50) وجوب غسل مس الميت بملاقاته بعد برده وقبل تغسيله، وإن كانت الملاقاة بغير رطوبة.
(5) الدم الخارج من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة، ويستثنى من ذلك الدم المتخلف في ذبيحة مأكول اللحم فإنه محكوم بالطهارة إذا خرج الدم بالمقدار المتعارف بذبح شرعي. والاحوط الاولى الاجتناب عمّا تخلف في عضو يحرم اكله كالطحال والنخاع ونحو ذلك.
(مسألة 149): الدم المتكون في صفار البيض نجس، ولكنه لا ينجس سائرالاجزاء اذا لم تعلم ملاقاته لها، ولو من جهة احتمال انفصاله عنها بحائل.
(7،6) الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهما.
(8) الكافر، والمشهور بين الفقهاء نجاسته مطلقا، وان كان من اهل الكتاب، وهو الاحوط. والاظهر ان الناصب في حكم الكافر وان كان مظهراً للشهادتين والاعتقاد بالمعاد، ومن انكر شيئاً من ضروريات الدين ولم تحتمل فيه الشبهة يحكم بكفره، وكذلك من علم انكاره من فعله كمن استهزأ بالقران او احرقه -والعياذ بالله- متعمداً.
(مسألة 150): لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحي والميت، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست