كانت الفترة في أول الوقت أو في أثنائه -ولم يصل حتى مضى زمان الفترة- صحت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعلية وإن أثم بالتأخير. (الثانية) : أن لا يجد الفترة المزبورة، وكان
الحدث متصلاً او بحكم المتصل بحيث يشق عليه تجديد الطهارة كلما خرج منه
البول او غيره، ففي هذه الصورة يتوضأ أو يغتسل أو يتيمم حسبما يقتضيه
تكليفه الفعلي، ثم يصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في
أثنائها، وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير ما يخرج منه لأجل
مرضه، فتصح منهحينئذٍ الصلوات الأخرى أيضا ً الواجبة والمستحبة، والأحوط
الأولى أن يتطهر لكل صلاة وأن يبادر إليها بعد الطهارة. (الثالثة) : أن يكون حدثه بحكم المتصل، ولكن لا
يشق عليه تجديد الطهارة كلما خرج منه البول او نحوه. والاظهر في هذه الصورة
ايضاً جواز الاكتفاء بالطهارة مرةً واحدة، كما في الصورة الثانية، الا ان
الاحوط له تجديد الطهارة حينما يخرج منه البول او نحوه، بشرط ان لا يأتي
بشيء من منافيات الصلاة اذا كان التجديد في أثنائها، فيجدد الطهارة، ثم
يبني على صلاته من حيث قطعها.
(مسألة 146): يجب على المسلوس ونحوه أن يتحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه
ولباسه مع القدرة عليه، كأن يتخذ كيساً فيه قطن، ويجعل قضيبه فيه. والاحوط
ان يغسل قضيبه قبل كل صلاة.
(مسألة 147): إذا احتمل حصول فترة يمكنه الإتيان فيها