responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 59

الصورة إذا لم تكن وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة، وإلا وجبت، وقد مر تفصيل ذلك.
(الرابع) : ما اذا خاف من استعمال الماء تلف النفس او تضررها بالعطش. وفي ذلك صور:
(1) أن يخاف من استعمال الماء في الطهارة المائية تلف نفسه فعلاً، او بعد ذلك، او ان يبتلي بمرض، او يقع في حرج، كل ذلك لاحتماله حدوث العطش وان لا يكون عنده من الماء ما يكفي لرفع عطشه.
(2) ان يخاف من استعمال الماء في الطهارة تلف شخص اخر او مرضه، ممن يجب عليه حفظه من التلف او المرض.
(3) ان يخاف العطش على غيره ممن يهمه امره على نحو يتوجه اليه من عطشه ضرر او حرج، ويندرج في هذه الصورة ما اذا خاف تلف حيوان، او مرضه الموجب لتضرره به، او وقوعه في حرج، ففي جميع هذه الصور يسقط وجوب الوضوء وينتقل الامر الى الطهارة الترابية.
(الخامس) : ما اذا استلزم تحصيل الماء مشقة، لا تتحمل عادة ومن هذا القبيل ما اذا كان في شراء الماء او تملكه مجاناً منّة من المالك لا تتحمل عادة.
(السادس) : ما إذا توقف تحصيل الماء على بذل مال يضر بحاله ومع عدمه يجب الشراء، وان كان باضعاف قيمته.
(السابع) : ما اذا استلزم تحصيل الماء فوات الصلاة في وقتها.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست