responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 389

بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة والانوثة وإلا فبالسوية.
السادسة: أن يكون مع الجد أو الجدة للام أخ للاب، ففي هذه الصورة يكون للجد أو الجدة الثلث واحدا كان أو متعددا وللاخ الثلثان وان كان واحدا، وإذا كانت مع احداهما اخت للاب فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهن الثلثان وإن كانت واحدة فلها النصف وللجد أو الجدة الثلث في كلتا الصورتين، فيبقى السدس زائدا من الفريضة في الصورة الاخيرة، ولا يترك الاحتياط بالصلح فيه.
السابعة: أن يكون الاجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للاب وبضعهم للام وكان معهم أخ أو اخت للاب واحداً كان أو أكثر، ففي هذه الصورة يقسم المال على النحو التالي: للجد أو الجدة من قبل الام الثلث، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة، وللجد أو الجدة والاخ أو الاخت للاب جميعاً الثلثان الباقيان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف وإلا فبالسوية، وإذا كان معهم أخ أو اخت للام يكون للجد أو الجدة للام مع الاخ أو الاخت لها الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة، وللجد أو الجدة للاب الثلثان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف فيهما وإلا فبالسوية.
الثامنة: أن يكون مع الاخوة أو الاخوات المتفرقين جد أو جدة للاب، ففي هذه الصورة يكون للاخ أو الاخت للام السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقتسمونه بينهم بالسوية، وللاخ أو الاخت للاب مع الجد أو الجدة له الباقي يقتسمونه للذكر مثل حظ

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست