تحمل مؤونتها إلى أوان الحصاد أو الإجتناء، وله المخرج عن ذلك بعدة وسائل:
(1) أن يقومها حال تعلق الزكاة بها، ويخرجها من مال آخر. ويراعي في التقويم
بقاؤها الى أوان الحصاد أو الإجتناء مع حاجتها في بقائها الى صرف شيء من
المال.
(2) بأن يسلمها إلى مستحقها وهي على الساق أو على الشجر، ثم يشترك معه في المؤن.
(3) أن يستجيز الحاكم الشرعي أو نائبه في صرف المؤونة على الزكاة، ثم استيفاؤها منها. (مسألة 539): لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون
الغلة في مكان واحد، فلو كان له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حد
النصاب، وكان له مثل ذلك في بلد آخر، وبلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب
وجبت الزكاة فيه. (مسألة 540): إذا ملك شيئاً من الغلات وتعلقت به
الزكاة ثم مات وجب على الورثة إخراجها، وإذا مات قبل تعلقها به انتقل المال
بأجمعه إلى الورثة، فمن بلغ نصيبه حد النصاب - حين تعلق الزكاة به - وجبت
عليه، ومن لم يبلغ نصيبه حده لم تجب عليه. (مسألة 541): من ملك نوعين من غلة واحدة - كالحنطة الجيدة والرديئة - جاز له إخراج الزكاة منهما مراعياً للنسبة، ولا يجوز إخراج