responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 187

أيام، وأما الواجب - غير القضاء - فإن كان معيناً لم يجز الإفطار فيه مطلقاً، وإن كان موسعاً جاز الإفطار فيه قبل الظهر وبعده، والأولى أن لا يفطر بعد الزوال، ولا سيما إذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره بإجارة أو غير إجارة.
(مسألة 518): يجب على الولد الأكب للميت أن يقضي ما فات أباه من الصيام، والأحوط الأولى ذلك في الأم أيضاً، واذا كانت للميت تركة فالاحوط التصدق من تركته عن كل يوم بمد أيضاً فيما اذا رضيت الورثة بذلك، وما ذكرناه في المسألة (443) إلى المسألة (448) من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضاً.
(مسألة 519): إذا فاته الصوم لمرض أو حيض أو نفاس ولم يتمكن من قضائه كأن مات قبل البرء من المرض أو الحيض أو النفاس، أو مات قبل دخول شهر شوال لم يجب القضاء عنه.

زكاة الأموال
الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدس بها، وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة، وأنها إحدى الخمس التي بني عليها الإسلام، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها، وأن من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً، وهي على قسمين: زكاة الأموال، وزكاة الأبدان ويأتي بيان زكاة الأبدان بعد ذلك.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست