الوجوبي،
أو صليا مع المحمول المتنجس اجتهاداً أو تقليداً وأرادا إعادة الصلاة
للاحتياط الاستحبابي، ففي مثل ذلك يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر في صلاته.
(مسألة 364): لا تشرع الجماعة في النوافل، وإن وجبت بنذر وشبهه، ولا فرق في
ذلك بين أن يكون كل من صلاتي الإمام والمأموم نافلة، وأن تكون إحداهما
نافلة، وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين فإن الجماعة مشروعة
فيهما.
(مسألة 365): يجوز لمن يصلي عن غيره - تبرعاً أو استيجاراً - أن يأتم فيها
مطلقاً، كما يجوز لغيره أن يأتم به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه.
(مسألة 366): من صلى منفرداً جاز له أن يعيد صلاته جماعة - إماماً أو
مأموماً - وكذا يجوز لمن صلى جماعة إماماً ومأموماً أن يعيد صلاته إماماً
ويعتبر في جواز الإعادة أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته، ويشكل ذلك
فيما إذا صليا منفردين، ثم أرادا إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر من
دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته.
شرائط الامامة
تعتبر في الإمامة أمور:
(1) بلوغ الإمام، فلا يجوز الائتمام بالصبي وإن كان مميزاً، نعم لا