responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 130

(مسألة 344): إذا شك في شي‌ء من أفعال صلاة الاحتياط جرى عليه حكم الشك في أفعال الصلاة.
(مسألة 345): إذا نقص أو زاد ركناً في صلاة الاحتياط - عمداً أو سهواً - بطلت كما في الصلاة الأصلية. ولابد - حينئذٍ - من إعادة أصل الصلاة، ولا تجب سجدتا السهو بزيادة غيرالأركان أو نقصانه فيها سهواً.

قضاء الاجزاء المنسية
(مسألة 346): من ترك سجدة واحدة سهواً ولم يمكن تداركها في الصلاة قضاها بعدها، والأحوط أن ياتي بسجدتي السهو أيضاً، ومن ترك التشهد في الصلاة سهواً أتى بسجدتي السهو، والأحوط قضاؤه أيضاً، ويعتبر في قضائهما ما يعتبر في أدائهما من الطهارة والاستقبال وغير ذلك، ويجري هذا الحكم فيما إذا كان المنسي سجدة واحدة في أكثر من ركعة بمعنى أنه يجب قضاء كل سجدة والإتيان بسجدتي السهو لكل منها على الأحوط. وإذا كان المنسي (الصلاة على محمد وآله) أو بعض التشهد فالأحوط قضاؤه أيضاً.
(مسألة 347): يعتبر في قضاء السجدة أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل صدور ما ينافيها، ولو صدر المنافي فالأحوط أن يقضيه، ثم يعيد الصلاة، وكذلك الحال في قضاء التشهد على الأحوط.
(مسألة 348): يجب تقديم قضاء السجدة أو التشهد على سجدتي السهو، وإذا كان على المكلف سجود السهو من جهة أخرى لزم‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست