responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 93

آخر، فهل يجب على الغابن إعلام المغبون بغبنه؟ و هل تصحّ هذه البيوع الغبنية و يجوز التصرّف في الأموال المستحصلة منها، أم أنها بحكم المجهول المالك، أم بحكم الحلال المختلط بالحرام؟

ج:

لا مانع من شراء العملة القديمة بما توافق عليه المتبايعان، و إن كان سعرها أقل بكثير من سعر العملة الجديدة الرائجة، و يصحّ البيع و إن كان غبنياً، بعد ما كان المبيع مالًا، و كانت له قيمة في السوق، و لو أقل من قيمة العملة الرائجة، و لا يجب على الغابن إعلام المغبون بغبنه، و يكون المال الحاصل للغابن من معاملته الغبنية بحكم سائر أمواله، فيجوز له التصرّف فيه، ما لم يفسخ المغبون معاملته.

س 521:

ما هو حكم بيع و شراء بعض الأوراق النقدية لا بعنوان أنها مال أو معبّرة عن المالية بل بما أنها أوراق خاصة، كأن يبيع أو يشتري مثلًا العملة الورقية الخضراء من فئة ألف تومان التي نُقش عليها صورة الإمام الخميني (قدس سره) بمبلغ أزيد؟

ج:

لا بأس في ذلك، فيما إذا كان بيع و شراء مثل هذه الأوراق جدّياً و لغرض عقلائي، و أما إذا كان البيع صورياً لأجل الفرار من الربا القرضي، فهو حرام و باطل.

س 522:

ما هو حكم عمل الصرّاف، و بيع و شراء العملة الصعبة؟

ج:

لا مانع منه في نفسه.

س 523:

هل يجوز شراء الورقة النقدية التامة بأقل من قيمتها إذا كانت بالية أو ممزّقة؟

ج:

إذا كانت بوضعها الحالي رائجة بقيمتها في السوق، فلا يجوز شراؤها بأقل من قيمتها.

س 524:

ما هو حكم شراء أوراق القرض الحكومية، و هل يجوز شرعاً بيع و شراء هذه الأوراق أم لا؟

ج:

إذا كان المقصود هو استقراض الدولة من الشعب عن طريق طبع و بيع أوراق القرض الوطنية، فلا مانع من اشتراك الناس في إقراض الدولة عن طريق شراء هذه الأوراق؛ و إذا أراد المشتري بيع أوراق القرض ليحصل على ماله، فإن باعها بقيمة شرائها من شخص آخر أو من الدولة، أو باعها بأقل من قيمة الشراء من نفس الدولة، فلا بأس في ذلك.

مسائل متفرقة في التجارة

س 525:

في بعض المصانع يقومون بتركيب و تجميع الأجهزة من قطع من مصانع عديدة، ثم يعرضونها للبيع في السوق باسم صناعة إحدى الدول الأجنبية المعروفة، فهل يعدّ العمل المذكور غشّاً و تدليساً أم لا؟ و على فرض ذلك، فهل تعدّ المعاملة التي تقع على هذه الأجهزة، في حالة جهل المشتري بالحال، صحيحة أم باطلة؟

ج:

لو كانت القطع المذكورة قابلة للتمييز و التعرّف عليها للمشتري بمشاهدتها، لم ينطبق على تجميعها و تركيبها‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست