responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 79

ج:

ليس لمدّعي الشراء، ما لم يثبت تحققه على الوجه الصحيح شرعاً، حقٌ في تلك الأرض، و ليس له التمسك بوثيقة الملك بعد إقراره صريحاً بأنه لم يكن حين تسجيل الوثيقة باسمه مالكاً للأرض.

س 460:

هناك قطعة أرض كانت لشخص، فاستولت عليها الشركة التعاونية لدائرتنا، فقامت بتوزيع هذه القطعة على موظفي الدائرة، كما قامت الشركة المذكورة بأخذ مبلغ من المال من الموظفين و ادّعت أنها أعطت هذا المبلغ إلى صاحب الأرض، و حصلت على رضاه، إلّا أنّ البعض ادّعى أنه سمع مباشرة من المالك أنه غير راضٍ؛ و قد بُني على تلك الأرض مسجد و دُور سكنية، و بناءً على ما ذُكر نطرح الأسئلة التالية: بالنسبة لأرض المسجد و للاستمرار في بنائه، هل يحتاج إلى إجازة من صاحب الأرض أم لا؟ ما هو تكليف موظفي الدائرة بالنسبة للأراضي التي بنَوا فيها مساكنهم؟

ج:

لو ثبت أنّ ممثلي الشركة التعاونية (الذين كُلِّفوا بشراء الأرض من المالك) قاموا بالمعاملة مع المالك بطريق صحيح، و أنهم حصلوا على رضاه، فشراؤهم الأرض من مالكها محكوم بالصحة، كما أنهم لو ادّعَوا في توزيع الأرض على الموظفين أنهم حصلوا عليها من مالكها بوجه شرعي، كان إخبارهم بذلك، ما لم يُعلم كذبهم، و قيامهم بتوزيع الأرض محمولًا على الصحة، و يصح ترتيب الأثر عليه، فلا بأس في التصرّف في تلك الأرض للذين استلموا الأرض من الشركة المذكورة؛ و كذلك لا إشكال في إنشاء المسجد على جزء من تلك الأرض، بإذن من المشترين الشركاء فيها، و لا اعتبار لادّعاء المالك السابق من عدم رضاه ما لم يُحرَز كذب إخبار الذين ادّعَوا الحصول على الأرض بالشراء الصحيح من مالكها.

س 461:

طلب شخص من زوجة شهيد أن تقدّم الطلب لأخذ الامتياز الذي يُمنح لأبناء الشهداء في شراء السيارة لكي يستفيد منه في شراء السيارة لنفسه، و قد وافقت زوجة الشهيد على ذلك باعتبارها قيّمة على أبناء الشهيد؛ إلّا أنه بعد شراء السيارة ادّعى أبناء الشهيد بأنها لهم، نظراً إلى شرائها بالامتياز الذي مُنح به لأجلهم، فهل هذا الادعاء مسموع منهم أم لا؟

ج:

إذا كان بائع السيارة قد باعها من نفس المشتري، و لو بملاحظة إراءة ورقة امتياز شرائها، و هو قد اشترى السيارة لنفسه و بماله، فالسيارة ملك له، و إن كان ضامناً لقيمة الامتياز المعطى لعائلة الشهيد العزيز، و أما لو كان المقصود بيع السيارة ممّن له امتياز الشراء، فالشراء في مفروض السؤال باطل من أصله.

س 462:

بعت أرضاً بالوكالة من شخص بموجب وثيقة عادية، و قد قبضت قسماً من ثمنها، و تقرّر أن أقوم بتسجيلها رسمياً باسم المشتري بعد تسديده باقي الثمن، إلّا أنّ المشتري لم يسدّد باقي الثمن، فبقيت وثيقة الملك الرسمية باقية على حالها باسم الموكّل البائع، و لم تسجل‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست