نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 2 صفحه : 71
س 419:
هل هناك أحقّية أو أولوية للأب بالنسبة إلى الأم في المولود؟ و إذا لم تكن الأولوية للأب أو للجدّ للأب، بل كان الحق للأبوين على السواء، فهل يقدَّم قول الأب أم قول الأم في التنازع؟
ج:
يختلف ذلك باختلاف الحقوق، فالولاية على الصغير للأب و الجدّ للأب، و حضانة الابن إلى سنتين و البنت إلى سبع سنين للأم، و بعد ذلك للأب، و حق الطاعة و عدم الإيذاء، من جانب الولد، للأبوين على السواء، و على الولد أن يراعي حال الأم أكثر، فقد ورد أنّ الجنّة تحت أقدام الأمهات.
س 420:
لقد استُشهد زوجي و لديّ منه طفلان، فقام أخو زوجي و والدته بأخذ الطفلين مع سائر مستلزمات حياتهما و تمام ما يملكانه، و هما يرفضان إعطاءهما لي، علماً بأنني لم أتزوج، و لن أتزوج من أجلهما، فلمَن حق الإشراف عليهما و على أموالهما؟
ج:
حضانة الأطفال الأيتام لأم الأطفال، إلى أن يبلغوا سن التكليف الشرعي؛ إلّا أنّ الولاية على أموالهم للقيم الشرعي و مع عدمه فللحاكم الشرعي، و ليس لعمّ الصغار و لا لجدّتهم حق حضانتهم، و لا الولاية عليهم و لا على أموالهم.
س 421:
بعض أولياء الصغار يقومون بعد زواج زوجة الميت بمنعها و أولادها الذين تحتضنهم من الاستفادة من نصيب الصغار من تركة أبيهم، كالبيت و سائر ما يحتاجون إليه، فهل هناك مجوِّز شرعي لإلزام هؤلاء بتسليم نصيب الصغار لأمهم التي تحتضنهم أم لا؟
ج:
تصرفات الولي الشرعي على الصغار منوطة بمصلحة و غبطة الصغار و تشخيص ذلك على عهدته، فلو تصرف على خلاف ذلك فأدى إلى النزاع و الاختلاف فيجب مراجعة الحاكم الشرعي.
س 422:
هل تصح المعاملة مع قيّم الصغار على أموالهم، بنحوٍ تُحفظ معه منافع الصغار؟
ج:
إذا كان في ذلك غبطة مصلحة الصغار فلا إشكال فيه.
س 423:
لمن الولاية و القيمومة على الصغار عند اجتماع: الجدّ، العمّ، الخال، الزوجة؟
ج:
الولاية الشرعية على الصغير اليتيم و على أمواله للجدّ، من جهة الأب، و حق حضانته للأم فقط، و ليس للعمّ و الخال شيء من ذلك.
س 424:
هل يجوز وضع أموال الأيتام بإذن من المدّعي العام تحت تصرّف أمّهم في قبال قبولها لحضانتهم، بحيث لا يكون لجدّهم للأب إلّا الإشراف و النظارة فقط، و لا يكون له التدخل المباشر؟
ج:
لا يجوز ذلك من دون موافقة الجدّ للأب، الذي هو ولي الأطفال الشرعي؛ إلّا فيما لو استلزم بقاء أموال الأيتام تحت ولاية جدّهم ضرراً عليهم، فللحاكم منعه من ذلك و تفويض الولاية على أموالهم إلى مَن يراه أهلًا لها، من الأم أو غيرها.
س 425:
هل يجب على ولي الطفل استلام الدية التي يستحقها ممن هي عليه؟ و هل يجب عليه استثمار نصيب الصغير
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 2 صفحه : 71