responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 71

س 419:

هل هناك أحقّية أو أولوية للأب بالنسبة إلى الأم في المولود؟ و إذا لم تكن الأولوية للأب أو للجدّ للأب، بل كان الحق للأبوين على السواء، فهل يقدَّم قول الأب أم قول الأم في التنازع؟

ج:

يختلف ذلك باختلاف الحقوق، فالولاية على الصغير للأب و الجدّ للأب، و حضانة الابن إلى سنتين و البنت إلى سبع سنين للأم، و بعد ذلك للأب، و حق الطاعة و عدم الإيذاء، من جانب الولد، للأبوين على السواء، و على الولد أن يراعي حال الأم أكثر، فقد ورد أنّ الجنّة تحت أقدام الأمهات.

س 420:

لقد استُشهد زوجي و لديّ منه طفلان، فقام أخو زوجي و والدته بأخذ الطفلين مع سائر مستلزمات حياتهما و تمام ما يملكانه، و هما يرفضان إعطاءهما لي، علماً بأنني لم أتزوج، و لن أتزوج من أجلهما، فلمَن حق الإشراف عليهما و على أموالهما؟

ج:

حضانة الأطفال الأيتام لأم الأطفال، إلى أن يبلغوا سن التكليف الشرعي؛ إلّا أنّ الولاية على أموالهم للقيم الشرعي و مع عدمه فللحاكم الشرعي، و ليس لعمّ الصغار و لا لجدّتهم حق حضانتهم، و لا الولاية عليهم و لا على أموالهم.

س 421:

بعض أولياء الصغار يقومون بعد زواج زوجة الميت بمنعها و أولادها الذين تحتضنهم من الاستفادة من نصيب الصغار من تركة أبيهم، كالبيت و سائر ما يحتاجون إليه، فهل هناك مجوِّز شرعي لإلزام هؤلاء بتسليم نصيب الصغار لأمهم التي تحتضنهم أم لا؟

ج:

تصرفات الولي الشرعي على الصغار منوطة بمصلحة و غبطة الصغار و تشخيص ذلك على عهدته، فلو تصرف على خلاف ذلك فأدى إلى النزاع و الاختلاف فيجب مراجعة الحاكم الشرعي.

س 422:

هل تصح المعاملة مع قيّم الصغار على أموالهم، بنحوٍ تُحفظ معه منافع الصغار؟

ج:

إذا كان في ذلك غبطة مصلحة الصغار فلا إشكال فيه.

س 423:

لمن الولاية و القيمومة على الصغار عند اجتماع: الجدّ، العمّ، الخال، الزوجة؟

ج:

الولاية الشرعية على الصغير اليتيم و على أمواله للجدّ، من جهة الأب، و حق حضانته للأم فقط، و ليس للعمّ و الخال شي‌ء من ذلك.

س 424:

هل يجوز وضع أموال الأيتام بإذن من المدّعي العام تحت تصرّف أمّهم في قبال قبولها لحضانتهم، بحيث لا يكون لجدّهم للأب إلّا الإشراف و النظارة فقط، و لا يكون له التدخل المباشر؟

ج:

لا يجوز ذلك من دون موافقة الجدّ للأب، الذي هو ولي الأطفال الشرعي؛ إلّا فيما لو استلزم بقاء أموال الأيتام تحت ولاية جدّهم ضرراً عليهم، فللحاكم منعه من ذلك و تفويض الولاية على أموالهم إلى مَن يراه أهلًا لها، من الأم أو غيرها.

س 425:

هل يجب على ولي الطفل استلام الدية التي يستحقها ممن هي عليه؟ و هل يجب عليه استثمار نصيب الصغير‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست