responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 70

س 413:

هل امتناع الولي عن قبول الهبة و الصلح غير المعوّضين، و نحوهما من الموارد التي فيها نفع للصغير، تعتبر إضراراً بالصغير أو إهمالًا لمصلحته؟

ج:

مجرّد الامتناع عن قبول الهبة أو الصلح غير المعوّضين للصغير، لا يعدّ إضراراً عليه و لا إهمالًا لمصلحته، فلا مانع منه في نفسه، إذ لا يجب على الولي تحصيل المال للصغير، بل لعل مثل هذا الامتناع يكون لمصلحة الطفل في نظر الولي.

س 414:

إذا خصّصت الدولة أرضاً أو أموالًا لأبناء الشهداء، و قررت تسجيلها بأسمائهم، إلّا أنّ الولي على الصغار رفض التوقيع على المستندات، فهل يمكن للحاكم الإقدام على مثل هذا العمل ولايةً على الصغار؟

ج:

إذا كان الحصول على الأموال للصغار موقوفاً على توقيع الولي، فلا يجب عليه ذلك، و ليس للحاكم الولاية عليهم مع وجود الولي الشرعي لهم، و أما لو كان حفظ الأموال المخصّصة للصغار موقوفاً على توقيع الولي فليس للولي الامتناع عنه، و لو امتنع من ذلك ألزمه الحاكم بالتوقيع، أو قام هو بذلك ولايةً على الصغار.

س 415:

هل تُشترط العدالة في الولاية على الطفل؟ و إذا كان ولي الطفل فاسقاً و يُخشى منه فساد الطفل أو أمواله، فما ذا يجب على الحاكم القيام به؟

ج:

العدالة ليست شرطاً في ولاية الأب و الجدّ للأب على الطفل، و لكن متى ظهر للحاكم، و لو بقرائن الأحوال، الضرر منهما على الطفل، عزلهما و منعهما من التصرّف في أمواله.

س 416:

في موارد قتل العمد إذا كان كل أولياء دم المقتول صغاراً أو مجانين فهل يكون للولي القهري (الأب أو الجد للأب) أو للقيم الذي عينته المحكمة الشرعية، الحق في اختيار القصاص أو الدية؟

ج:

المستفاد من مجموع الأدلة الواردة في ولاية أولياء الصغير و المجنون أن جعل الولاية لهم من الشارع الأقدس كان لأجل حفظ و رعاية مصلحة المولى عليه، و بناءً على ذلك ففي مفروض السؤال يجب على الولي الشرعي أن يختار مع ملاحظة الغبطة و المصلحة، و اختياره حينئذٍ للقصاص أو الدية أو العفو بالعوض أو العفو مجاناً نافذ، و من الواضح أن تشخيص مصلحة الصغير أو المجنون لا بد أن يلاحظ فيه كل النواحي و منها قربه أو بعده من سن البلوغ.

س 417:

إذا وقعت جناية على شخص كامل، فهل يحق للأب أو الجدّ المطالبة بالدية و أخذها للمجني عليه من دون إذنه؟ أي هل يجب على الجاني دفع الدية إلى المجني عليه عند مطالبة أحدهما بها؟

ج:

لا ولاية لهما على المجني عليه البالغ العاقل، فليس لهما المطالبة بحقه من دون إذنه.

س 418:

هل تجوز لولي الصغار ولايةً عليهم إجازةُ وصية مورّثهم في الزائد على الثلث الموصى به؟

ج:

يمكن للولي الشرعي إجازة ذلك مع مراعاة مصلحة و غبطة الصغار.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست