responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 58

ج:

لا يختص جواز الاستخارة بالقرآن أو بالسبحة بمورد دون مورد، نعم إنما يُرجع إلى الاستخارة عند التردد و الحيرة، حيث لا يقدر الشخص المتحيّر على اتخاذ القرار، و لا معنى لها في غير هذه الصورة، و لا يجب شرعاً العمل بالاستخارة، و إن كان الأفضل أن لا يخالفها.

س 351:

هل تصح الاستخارة بالسبحة أو بالقرآن في المسائل المصيرية كالزواج مثلًا؟

ج:

في الأمور التي يريد الإنسان أن يتخذ قراراً بشأنها، ينبغي أن يتأمل و يدقق النظر فيها أولًا، أو يستشير فيها أهل الثقة و الخبرة بها، فإذا لم يرتفع بذلك كله التحيّر فيمكنه أن يستخير بعد أن يعيّن جهة ما.

س 352:

هل تصح الاستخارة أكثر من مرة في مورد واحد؟

ج:

حيث إنّ الاستخارة لرفع الحيرة، فبعد ارتفاعها بالمرة الأولى لا معنى لتكرارها، إلّا إذا تغيّر الموضوع.

س 353:

يشاهَد أحياناً مكتوبات تحتوي مثلًا على عنوان معجزة الإمام الرضا 7 توزّع على الناس، عن طريق جعلها فيما بين أوراق كتب الزيارات الموجودة في المزارات و المساجد، و قد كتب ناشرها في ذيلها أنّ على مَن قرأها أن يكتبها كذا مرة و يوزعها على الناس، فإنه يصل بذلك إلى حاجته، فهل هذا الأمر صحيح؟ و هل يجب على مَن قرأها أن يستنسخها كما طلب منه الناشر؟

ج:

لا حجة على اعتبار مثل هذه الأمور شرعاً، و ليس مَن يقرأها ملزماً باستجابة طلب ناشرها باستنساخها.

إحياء المناسبات الدينية

مراسم العزاء

س 354:

تقام في الحسينيات و المساجد في أكثر نواحي البلاد، خصوصاً في القرى، مراسم" الشبيه" باعتبارها من التقاليد القديمة، و أحياناً يكون لها أثر إيجابي في نفوس الناس، فما هو حكم هذه المراسم؟

ج:

إن لم تتضمن مراسم" الشبيه" للأكاذيب و الأباطيل، و لم تستلزم المفسدة، و لم توجب بملاحظة مقتضيات العصر وهن المذهب الحق، فلا بأس فيها، و مع ذلك، فالأفضل إقامة مجالس الوعظ و الإرشاد و المآتم الحسينية و المراثي بدلًا عنها.

س 355:

ما هو حكم ضرب الطبل و الصنج، و نفخ البوق، و ضرب السلاسل، التي يكون في رأس كل سلسلة منها موسى حادّ في مجالس و مواكب العزاء؟

ج:

إن كان استخدام السلاسل الكذائي موجباً لوهن المذهب في نظر الناس، أو كان مؤدياً لضرر بدني معتنى به، فلا يجوز، و أما استعمال البوق و الطبل و الصنج بالنحو المتعارف، فلا بأس فيه.

س 356:

تُستخدم في بعض المساجد في أيام العزاء" علامات" متعددة ذات زينة باهظة، مما يوجب أحياناً تساؤل المتدينين عن أصل فلسفة" العلامة"، و قد يوجب أحياناً الخلل في البرامج التبليغية، بل التعارض مع الأهداف المقدسة للمسجد، فما هو الحكم الشرعي؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست