responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 43

الاستمرار في دراسة الطب أم يجوز له الانصراف إلى دراسة العلوم الدينية؟

ج:

للطالب الحرية في اختيار الفرع الدراسي، و لكن هناك مسألة ينبغي الالتفات إليها، و هي أنّ دراسة العلوم الدينية إذا كانت ذات أهمية من أجل ما يتوقع منها من القدرة على تقديم الخدمة للمجتمع الإسلامي، فدراسة الطب بهدف التأهيل لتقديم الخدمات الصحية للأمة الإسلامية و علاج المرضى و إنقاذ أرواحهم لها أهمية كبرى أيضاً.

س 250:

أنّب المعلّم أحد الطلاب في الصف بشدة أمام جمع من الطلبة، فهل للطالب حق المقابلة بالمثل أم لا؟

ج:

ليس له المقابلة و الإجابة بما لا يليق بمقام الأستاذ و المعلّم، بل يجب عليه حفظ حرمة المعلّم و المحافظة على النظام في الصف، نعم له المطالبة بذلك بالطرق القانونية، كما تجب على المعلّم أيضاً رعاية حرمة الطالب أمام زملائه، و مراعاة آداب التعليم الإسلامية.

حقوق الطباعة و التأليف و الأعمال الفنية

س 251:

ما هو حكم إعادة طبع الكتب و المقالات التي تُستورد من الخارج أو المطبوعة في داخل الجمهورية الإسلامية بلا إذن من ناشريها؟

ج:

مسألة إعادة الطباعة، أو التصوير بالأوفسيت، بالنسبة للكتب المطبوعة خارج الجمهورية الإسلامية خاضعة للاتفاقيات المعقودة بشأنها بينها و بين تلك الدول، و أما الكتب التي طُبعت في داخل البلاد، فالأحوط رعاية حق الناشر بالاستجازة منه في إعادة و تجديد طبعها.

س 252:

هل يجوز أن يتقاضى المؤلفون و المترجمون و أصحاب الآثار الفنية مبلغاً من المال كعوض لأتعابهم أو كحق للتأليف إزاء ما بذلوه من جهد و وقت و أموال لإعداد ذلك العمل؟

ج:

يحق لهم مطالبة الناشر بما يشاءون لقاء منحهم النسخة الأولى أو الأصلية لذلك الأثر العلمي و الفني.

س 253:

لو استلم المؤلف أو المترجم أو الفنان مبلغاً من المال إزاء الطبعة الأولى، و اشترط مع ذلك لنفسه حقا في الطبعات اللاحقة، فهل يجوز له مطالبة الناشر بشي‌ء في الطبعات اللاحقة؟ و ما هو حكم استلام هذا المبلغ؟

ج:

على فرض اشتراطه ذلك على الناشر ضمن الاتفاق معه عند تسليم النسخة الأولى إليه فلا إشكال فيه، و يجب على الناشر الوفاء بشرطه.

س 254:

لو لم يذكر المصنِّف و المؤلف في إذنه للطبعة الأولى شيئاً بشأن الطبعات اللاحقة، فهل يجوز للناشر المبادرة إلى إعادة الطبع بلا استجازة منه من جديد، و من غير إعطائه مبلغاً من المال؟

ج:

إن كان الاتفاق المعقود بينهما في إجازة الطبع مقصوراً على الطبعة الأولى فقط، فالأحوط مراعاة حقه و استئذانه في الطبعات اللاحقة أيضاً.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست