بيعها و شراؤها لغير طعام الإنسان (في تغذيه الطيور و الحيوانات و التصنيع)؟
ج:
إذا كانت من أنواع السمك و أُخرجت من الماء حية فماتت خارج الماء فليست بميتة، و على أي حال، لا يجوز بيع و شراء ما يحرم منها أكله للأكل، حتى و إن كان المشتري ممّن يستحلّ أكلها؛ و لكن إذا كان لها منافع محلّلة مقصودة عند العقلاء غير الأكل، من قبيل الاستفادات الطبية أو الصناعية أو لتغذية الطيور و المواشي و نحو ذلك، فلا إشكال في بيعها و شرائها لذلك.
س 7:
هل يجوز العمل في نقل المواد الغذائية في حال وجود لحم غير مذكّى ضمنها؟ و هل هناك فرق بين نقلها إلى مَن يستحلّ أكلها و غيره أم لا؟
ج:
لا يجوز نقل غير المذكّى لمَن يريد الأكل، بلا فرق بين كون المشتري مستحلًا لأكله و غيره.
س 8:
هل يجوز بيع الدم ممن يستفيد منه؟
ج:
لا مانع منه إذا كان لغرض عقلائي مشروع.
س 9:
هل يجوز للمسلم عرض الغذاء المحرّم الأكل، مثل الذي يحتوي على لحم الخنزير أو الميتة، أو عرض المشروبات الكحولية على غير المسلمين في بلاد الكفر؟ و ما هو الحكم في الصور التالية: أ إذا لم تكن الأغذية و لا المشروبات الكحولية له، و لم يعُدْ إليه أي ربح مقابل بيعها، بل كان عمله مجرد عرضها على المشتري مع المواد الغذائية المحلّلة، ب إذا كان شريكاً مع غير المسلم في محل واحد، على أن يكون الشريك المسلم هو المالك للأجناس المحلّلة و الشريك غير المسلم هو المالك للمشروبات الكحولية و الأغذية المحرّمة، و يختص كل منهما بربح بضاعته، ج إذا كان يعمل كأجير في محل تباع فيه الأغذية المحرّمة و المشروبات الكحولية، و هو يأخذ أجرة ثابتة، سواء كان صاحب المحل مسلما أم غير مسلم، د إذا كان يعمل في محل بيع الغذاء المحرّم و المشروبات الكحولية، كأجير أو كشريك، و لكن لا يباشر في بيع و شراء شيء منها و لا تكون هي له بل كان يعمل في تهيئة و بيع المواد الغذائية فقط، فما هو حكم عمله علماً أنّ المشروبات الكحولية لا يشربها مشتريها في المحل؟
ج:
عرض و بيع المشروبات الكحولية المُسْكرة و الأغذية المحرّمة، و العمل في محل تباع فيه، و المشاركة في صنعها و شرائها و بيعها، و إطاعة أمر الغير في ذلك، سواء كان بعنوان أجير يومي أم كان بعنوان شريك في رأس المال، و سواء كان عرض و بيع الأغذية المحرّمة و المشروبات الكحولية بانفرادها أم كان مع عرض و بيع المواد الغذائية المحلّلة، و سواء كان العمل بربح و أجرة أم كان مجاناً، حرامٌ شرعاً، و لا فرق في ذلك بين كون صاحب العمل أو الشريك مسلماً أو غير مسلم، و لا بين كون عرضها و بيعها على المسلم أم على غيره، و يجب على المسلم الاجتناب مطلقاً عن صناعة و شراء و بيع الأغذية المحرّمة الأكل للأكل، و عن صناعة و بيع و شراء المشروبات الكحولية المُسْكرة، و عن الاستثمار في هذا المجال.