responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 196

الحبس

س 1002:

إذا حبس رجل أرضه لمدة معيّنة، على ما يصحّ الوقف عليه، على أمل أن يسترجعها بعد انقضاء مدة الحبس، فهل ترجع إليه الأرض بعد انقضاء أجَل الحبس فيكون له الانتفاع بها كسائر أملاكه؟

ج:

إذا كانت الأرض ملكاً شرعياً للحابس و قد حبسها طبق الموازين الشرعية، فالحبس محكوم بالصحة، و تترتّب عليه الآثار الشرعية للحبس، و بعد انقضاء مدة الحبس يعود الملك إلى الحابس، و يكون كسائر أملاكه فله منافعه و نماءاته.

س 1003:

الملك الذي حبسه المالك للأبد، على ما يصحّ الوقف عليه، أو ثلث الميت الذي أوصى بحفظ عينه للأبد لكي تُصرف عوائده في الجهة التي عيّنها، إذا قسمه الورّاث فيما بينهم كالميراث، و سجّلوه بأسمائهم في السند الرسمي، أو باعوه من غيرهم من دون مجوِّز شرعي، فهل تنطبق عليه حرمة تملّك و بيع الرقبات و المياه و الأراضي الموقوفة أم لا؟

ج:

الملك المحبوس للأبد، و كذا الثلث المحبوس للأبد، يكون بحكم الوقف في عدم جواز الاستملاك و البيع، و يكون تقسيمه فيما بين الورثة كالميراث، و كذا بيعه، باطلًا.

بيع الوقف و تبديله

س 1004:

وقف شخص قطعة من أراضيه لبناء حسينية عليها، و قد تم بناء الحسينية المذكورة فيها، إلّا أنّ بعض الأهالي حوّلوا قسماً من الحسينية إلى المسجد، و هم الآن يصلّون في الحسينية صلاة الجماعة بعنوان أنها مسجد، فهل يصحّ منهم تبديل الحسينية إلى المسجد؟ و هل تترتّب على ما حوّلوه مسجداً أحكام المسجد؟

ج:

ليس للواقف، و لا لغيره، تبديل الحسينية التي وُقفت بعنوانها إلى المسجد، و لا تصير مسجداً، و لا تترتّب عليها أحكامه و آثاره، إلّا أنه لا إشكال في إقامة صلاة الجماعة فيها.

س 1005:

لو باع شخص قبل سنوات أرضه، التي انتقلت إليه بالإرث، بيعاً لازماً، ثم تبيّن بعد ذلك أنّ الأرض كانت وقفاً، فهل هذا البيع باطل؟ و إذا كان كذلك، فهل يجب عليه دفع قيمتها الحالية إلى المشتري أم عليه دفع الثمن الذي أخذه منه حين بيعها؟

ج:

بعد ما تبيّن أنّ الأرض التي بِيعت كانت في الواقع وقفاً، و لم يكن للبائع بيعها، فالبيع باطل، و يجب إعادتها إلى الوقف كما كانت، و على البائع ردّ الثمن الذي أخذه من المشتري مقابل بيع الأرض منه إليه.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست