responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 185

شروطه، و لا إضافة شروط إليه؛ و لا تزول الوقفية بتغيير الوقف عن حالته السابقة.

س 958:

وقف شخص دكّانه لإنشاء صندوق القرض الحسن فيه تابع للمسجد، و قد مات و بقي المحل عدة سنوات مغلقاً، و هو الآن في معرض الخراب و الانهدام، فهل تجوز الاستفادة منه في أعمال أخرى؟

ج:

إذا تم وقف الدكّان لإنشاء صندوق القرض الحسن فيه، و لكن لم يكن هناك حاجة فعلية لإنشاء صندوق القرض في ذلك المسجد، فلا مانع من الاستفادة منه لصناديق القرض الحسن الأخرى التابعة لبقية المساجد.

س 959:

وقف شخص قطعة أرض مع حصة من الماء لقراءة التعزية للإمام الحسين 7 التي تقام في مسجد الحي في إحدى ليالي محرّم أو صفر و في ليلة شهادة أمير المؤمنين 7، و قد أوصى مؤخراً أحد ورثة الواقف بجعل الأرض تحت تصرّف وزارة الصحة لإنشاء المستوصف فيها، فما هو حكم ذلك؟

ج:

لا يجوز له و لا لغيره تغيير الوقف عن وقف المنفعة بوقف الانتفاع، و لكن لا مانع من إجارتها لبناء المستوصف فيها لتصرف الأجرة في جهة الوقف، شريطة أن تكون في ذلك مصلحة الوقف.

س 960:

هل يجوز إعطاء الأراضي الموقوفة لأجل بناء المسجد أو الحسينية عليها؟

ج:

الأرض الموقوفة غير قابلة للوقف مجدداً بعنوان المسجد أو الحسينية أو غير ذلك، و لا يجوز لأحد إعطاؤها مجاناً لبناء مصلّى أو شي‌ء من المرافق العامة التي يحتاجها الناس، و لكن لا مانع من إجارتها من قِبَل المتولي الشرعي لبناء مصلّى أو مدرسة أو حسينية عليها، و تُصرف أُجرتها في الجهات المعيّنة للوقف.

س 961:

ما معنى الوقف العام و الوقف الخاص؟، حيث يقول البعض إنه يجوز تغيير الوقف الخاص على خلاف ما قصده الواقف و تحويله إلى ملك خاص، فهل هذا صحيح؟

ج:

العموم و الخصوص في الوقف إنما هما بملاحظة الموقوف عليه، فالوقف الخاص هو الوقف على شخص أو أشخاص معينين، كالوقف على الأولاد أو الوقف على زيد و ذرّيته، و الوقف العام هو الوقف على الجهات و المصالح العامة كالمساجد و أماكن الاستراحة و المدارس و ما شاكل ذلك، أو‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست