responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 17

ج:

النظر إلى الأفلام و الصور ليس حكمه حكم النظر إلى الأجنبي، و لا مانع منه شرعاً إذا لم يكن بشهوة و ريبة، و لم تترتّب على ذلك مفسدة، و لكن نظراً إلى أنّ مشاهدة الصور الخلاعية المثيرة للشهوة لا تنفك غالباً عن النظر بشهوة، و لذلك تكون مقدمة لارتكاب الذنب، فهي حرام.

س 102:

هل يجوز للمرأة التقاط صور لها في حفلات الزفاف من دون إذن الزوج؟ و على فرض الجواز، فهل يجب عليها في ذلك مراعاة الحجاب الكامل؟

ج:

أصل التقاط الصور ليس موقوفاً على إذن الزوج، و لكن إذا كانت تحتمل أن يرى الأجنبي صورتها، و كان عدم مراعاتها الحجاب الكامل يؤدي إلى مفسدة، فيجب عليها مراعاته.

س 103:

هل يجوز للمرأة مشاهدة مصارعة الرجال؟

ج:

إن كانت المشاهدة بالحضور إلى ساحة المصارعة و النظر إليها مباشرة، أو بالنظر إلى ما يُبثّ من التلفزيون و نحوه بالبثّ المباشر، أو كان بقصد التلذذ و الريبة، أو كان فيها خوف الفتنة و الفساد، فلا تجوز، و إلّا فلا بأس فيها.

س 104:

إذا وضعت العروس غطاءً شفافاً على رأسها أثناء حفل الزفاف، فهل يجوز للرجل الأجنبي التقاط صور لها أم لا؟

ج:

إذا لم يكن مستلزماً للنظر المحرّم إلى الأجنبية فلا إشكال فيه، و إلّا فلا يجوز.

س 105:

ما هو حكم التقاط صور للمرأة غير المحجبة بين محارمها؟ و ما هو الحكم مع احتمال أن يشاهد الصور الأجنبي أثناء غسلها و طبعها؟

ج:

لا إشكال في ذلك إذا كان المصور الذي ينظر إليها و يلتقط صورتها من محارمها، و لا إشكال أيضا في غسلها و طبعها عند مصور لا يعرفها.

س 106:

بعض الشباب ينظرون إلى الصور المبتذلة، و يقدّمون تبريرات مصطنعة لمشاهدتها، فما هو حكم ذلك؟ و إذا كانت رؤية هذا النوع من الصور تخمد مقداراً من شهوته فتؤثر في صونه عن الحرام فما هو حكمها؟

ج:

إذا كان النظر إلى الصور بريبة، أو كان يعلم أنه يؤدي إلى إثارة الشهوة أو خوف الفتنة و الفساد فهو حرام، و ليس الامتناع بذلك عن الوقوع في حرام آخر مبرراً له للالتجاء إلى الفعل الحرام شرعاً.

س 107:

ما هو حكم الحضور لأجل التصوير في الحفلات التي تُعزف فيها الموسيقى و يبادرون فيها إلى الرقص؟ و ما هو حكم تصوير الرجل لمجالس الرجال و المرأة لمجالس النساء؟ و ما هو حكم إنتاج أفلام حفلات الزفاف بواسطة الرجل، سواء كان يعرف تلك العائلة أم لا؟ و ما هو حكم إنتاج ذلك بواسطة المرأة؟ و هل يجوز استخدام الموسيقى في تلك الأفلام؟

ج:

لا بأس بالحضور في حفلات الأفراح، و لا في تصوير الرجال لمجالس الرجال و لا في تصوير المرأة لمجلس النساء، ما لم يستلزم الاستماع إلى الغناء أو الموسيقى المحرّمة، و لا ارتكاب أي عمل محرّم آخر، و أما تصوير الرجال لمجالس النساء أو تصوير النساء لمجالس الرجال، فلا يجوز إذا كان‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست