responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 167

إمكانيات بيت المال للموظفين؟ و إذا كانت بإذن المسئولين المختصين فما هو حكمها؟

ج:

لا مانع من الاستفادة من إمكانيات بيت المال للموظفين أثناء الدوام الرسمي، بالمقدار المتعارف الذي تدعو إليه الضرورة و الحاجة، مما تشهد الحال بالإذن لهم فيه، و كذا ما كانت عن إذن ممّن له الإذن في ذلك قانوناً و شرعاً، فلو كانت تصرّفاتك الشخصية في بيت المال من أحد القسمين فليس عليك شي‌ء في ذلك؛ و أما لو كانت من غير المتعارف أو زائداً عن مقداره، و لم يكن عن إذن ممّن له الإذن لكان عليك ضمانها بردّ عينها لو كانت موجودة، و عوضها لو كانت تالفة، إلى بيت المال، مضافاً دفع أجرة مثل الاستفادة، فيما كانت لها الأجرة، إلى بيت المال.

س 873:

استلمتُ مساعدة من الدولة بعد أن حدّدت اللجنة الطبية الفاحصة لي نسبة الإعاقة، إلّا أنني أحتمل عدم استحقاقي هذا المقدار من المساعدة من جهة مراعاة الأطباء لي نتيجة المعرفة و العلاقة بيننا، فما هو تكليفي في هذه الحالة، علماً أن جراحاتي كثيرة جداً، و من الممكن أن أستحق أزيَد من تلك النسبة؟

ج:

لا بأس في استلام المبالغ التي يدفعونها إليك على حساب نسبة إعاقتك التي حدّدتها لك اللجنة الطبية الفاحصة، إلّا أن يكون لديك يقين بعدم استحقاقها قانوناً.

س 874:

أخذتُ مبلغاً زائداً عن راتبي الشهري بما يعادل راتب شهرين، و ذلك بسبب اشتباه المحاسب، فأعلمتُ مسئول المؤسسة بذلك، إلّا أنني لم أردّ إليه المبلغ الزائد، و مضى على ذلك أربع سنوات، فما هي طريقة إرجاع هذا المبلغ إلى حساب المؤسسة، علماً بأنها من الميزانية المالية السنوية للمؤسسات الحكومية؟

ج:

اشتباه المؤسسة ليس مجوِّزاً شرعياً لأخذ الأمور الزائدة من غير استحقاق، و تجب إعادة المبلغ الزائد إلى المؤسسة المذكورة، و إن كان من ميزانيتها في السنة السابقة.

س 875:

حسب المقررات تُمنح لجرحى الدفاع المقدس المعاقين، إذا كانت نسبة إعاقتهم 25 بالمئة فما فوق، تسهيلات في الاقتراض من المؤسسة، فهل يجوز لمن كانت نسبة إعاقته أقلّ من ذلك أن يستفيد من هذه التسهيلات؟ و لو استفاد منها فاقترض مبلغاً من المؤسسة، فهل يجوز له التصرّف فيه؟

ج:

مَن لم تتوفر فيه شروط الاقتراض من أموال بيت المال، فليس له الاقتراض منها على اعتبار تلك الشروط و المزايا، و لا التصرّف فيما اقترضه على حساب ذلك.

س 876:

هل يجوز لشركة أو مصنع أو دائرة تكون ميزانيتها من أموال الدولة، أن تشتري ما تحتاج إليه من الأدوات و المواد الأولية و البضائع و غيرها، من شركة أو مصنع أو دائرة تكون ميزانيتها من أموال الدولة أيضاً، نظراً إلى كونها من شراء البضائع الحكومية بثمن من ميزانية الدولة؟ و ما هو حكم هذا الشراء فيما إذا كانت الأسعار المسجلة في دفتر الحساب أغلى من أسعار السوق المتعارفة (بحجة أنّ الربح يذهب إلى صندوق الدولة)؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست