responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 158

ج:

لا مانع من اشتراط ضمان مال المضاربة على النحو المذكور، فإذا هرب العامل بالمال المأخوذ بعنوان رأس مال المضاربة، أو أتلفه بتعدٍّ أو تفريط منه، فلصاحب المال الرجوع على الضامن لأخذ العوض منه.

س 826:

إذا دفع العامل المضارب من أموال المضاربة التي أخذها من عدة أشخاص للاتجار بها مبلغاً من مجموعها، أو مال أحدهم بخصوصه، إلى أحد بعنوان القرض بلا استجازة من مالكه، فهل تصبح بذلك يده يد عدوان بالنسبة لأموال الآخرين الموضوعة تحت تصرّفه للمضاربة بها؟

ج:

تتبدّل يده الأمانية إلى يد العدوان فيما أعطاه قرضاً لشخص بدون إذن مالكه، فيكون ضامناً له، و تبقى على الأمانية بالنسبة لسائر الأموال ما لم يتعدّ فيها و لم يفرِّط.

أعمال البنوك

س 827:

هل يجب على المكلّف في الاقتراض من البنوك فيما إذا كانوا يشترطون عليه الزيادة أن يستأذن الحاكم الشرعي أو وكيله؟ و هل يجوز الاقتراض مع عدم الضرورة و الحاجة؟

ج:

أصل الاقتراض، و لو كان من البنك الحكومي، لا يشترط فيه إذن الحاكم و يصحّ وضعاً، حتى و إن كان ربوياً، إلّا أنه إذا كان ربوياً يحرم تكليفاً، سواء كان من المسلم أو من غيره، أو من الدولة المسلمة أو غير المسلمة، إلّا إذا كان مضطراً إليه إلى حدّ يجوز معه ارتكاب الحرام، و لا يصير الاقتراض الحرام حلالًا بإذن الحاكم الشرعي، بل لا موضوع للإذن فيه، و لكن له التخلّص من الحرام بعدم قصد دفع الزيادة، و إن كان يعلم أنهم يأخذونها منه؛ و لا يختص جواز الاقتراض إذا لم يكن ربوياً بحال الضرورة و الحاجة.

س 828:

يمنح بنك الإسكان في الجمهورية الإسلامية للناس قروضاً من أجل شراء أو بناء أو ترميم المنازل، و بعد إكمال الشراء أو البناء أو الترميم يقوم باسترجاع تلك القروض على شكل أقساط، لكن يكون مبلغ مجموع الأقساط المأخوذة أزيد من المبلغ الذي منحوه لطالب القرض، فهل لهذا المبلغ الزائد وجه شرعي أم لا؟

ج:

إذا كان منح المبلغ بعنوان القرض، فالزائد عليه يكون رباً محرّماً شرعاً، و ليس للبنك مطالبة المقترِض به؛ و إن كان تسديد دَين القرض على وجه الأقساط، و لكن ليس معلوماً أنّ المصارف تمنح ذلك بعنوان القرض، فلو كانت تمنحه طبقاً لأحد العقود الشرعية الصحيحة من الشركة أو الجعالة أو الإجارة و نحوها، فمع مراعاة الشروط الشرعية لمثل هذه المعاملة لا إشكال في صحتها.

س 829:

تمنح مصارف البلاد على الأموال التي يودعها الناس لديها زيادة تتراوح بين 3 بالمئة إلى 20 بالمئة، فهل يصحّ احتساب هذه الزيادة عوضاً عن انخفاض القدرة الشرائية‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست