responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 157

و إن كان في ذلك إشكال، فهل يجوز لي أخذ بعض المجوهرات منه بدل ذلك؟ و هل يرتفع الإشكال فيما لو دفع إليّ المبلغ بيد شخص آخر يكون وسيطاً بيننا؟ و هل يبقى الإشكال موجوداً فيما لو دفع إليّ مبلغاً بعنوان هدية مقابل ذلك المبلغ؟

ج:

يشترط في المضاربة أن يكون تعيين حصة الربح لكل من صاحب المال و العامل بأحد الكسور من الثلث و الربع و النصف و غيرها، فلا تصحّ المضاربة مع تعيين مبلغ محدّد شهرياً لصاحب المال كربح لرأس المال، بلا فرق في ذلك بين تعيين الربح المحدّد الشهري من النقد أو من السلع و المجوهرات، و لا بين أن يستلمه صاحب المال مباشرة أو بواسطة شخص آخر، و لا بين أن يستلمه بعنوان حصته من الربح أو بعنوان الهدية إليه من العامل في مقابل اتّجاره بماله؛ نعم لا مانع من اشتراط أن يستلم صاحب المال شيئاً من الربح بعد ظهوره شهرياً على الحساب إلى أن يتحاسبا بعد الانفضاض عند انتهاء أجَل المضاربة.

س 822:

استلم رجل مبالغ من المال من عدة أشخاص للاتجار بها بعنوان المضاربة، على أن يوزع الربح الحاصل بينه و بين أصحاب الأموال بنسبة أموالهم، فما هو حكم ذلك؟

ج:

لا بأس في ذلك، فيما إذا كان خلط الأموال بعضها ببعض للاتّجار بمجموعها بإذن أصحابها.

س 823:

هل يصح الاشتراط ضمن عقد لازم، بأن يدفع العامل لصاحب المال مبلغاً معيّناً في كل شهر إزاء حصته من الربح، و يتصالحا في مقدار التفاوت بالزيادة أو النقيصة، بالإضافة إلى المبلغ المحدّد في عقد المضاربة؟ و بتعبير آخر: هل يصحّ وضع شرط ضمن العقد اللازم يخالف أحكام المضاربة؟

ج:

لو كان الشرط هو الصلح عن حصة صاحب المال المعيّنة بالكسر المشاع من الربح بعد ظهوره بمبلغ من المال يدفعه إليه شهرياً، فلا بأس فيه؛ و أما لو كان الشرط هو تعيين حصة المالك من الربح في المبلغ الذي يريد دفعه إليه شهرياً فهو على خلاف مقتضى المضاربة فيكون باطلًا.

س 824:

استلم تاجر من شخص مبلغاً من المال كرأس مال للمضاربة، على أن يدفع إليه نسبة مئوية معيّنة من أرباح الاتجار به، فخلطه مع أمواله للاتجار بمجموعها، و كانا على علم من البداية بصعوبة تشخيص مقدار الربح الذي يدرّه خصوص هذا المبلغ شهرياً، و لهذا فقد اتفقا على المصالحة، فهل عقد المضاربة في مثل هذه الحالة صحيح شرعاً؟

ج:

لا يضرّ عدم إمكان تشخيص مقدار الربح الشهري لخصوص رأس مال المالك بصحة عقد المضاربة، فيما لو كان جامعاً لشروط الصحة من جهات أخرى، فلو تعاقدا على المضاربة بالمال بشروطها الشرعية، ثم اتفقا على التوسل لتقسيم الربح الحاصل خارجاً بالتصالح على حصة صاحب المال من الربح بعد ظهوره بمبلغ معيّن من المال، فلا بأس فيه.

س 825:

دفع شخص مبلغاً من المال بعنوان المضاربة إلى رجل، على أن يضمن له شخص ثالث المال، فإذا هرب العامل بالمال، فهل يحق للدافع الرجوع بمال المضاربة على الضامن؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست