responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 113

له ذلك، أم أنّ حق شراء الحصة ثابت لشريكه فقط؟ و إذا امتنع عن بيع أرضه من شريكه، فهل له الاعتراض على ذلك؟

ج:

ليس للشريك إلزام شريكه ببيع حصته منه و لا الاعتراض عليه، فيما إذا أراد بيعها من آخر، و لكن له الأخذ بالشفعة بعد إنجاز معاملة البيع، فيما لو توفرت جميع شروط حق الشفعة في المورد.

س 611:

ما هو حكم شراء و بيع الأسهم التي تعرضها الشركات الصناعية و التجارية أو بعض البنوك للبيع، و ذلك بأن يشتري الشخص سهماً منها ثم تجري عليه المبايعة و المساومة في سوق السهام (البورصة)، فتزيد قيمتها عن ثمن الشراء أو تنقص، علماً أنّ المبايعة تتم على نفس السهم لا على رأس المال؟ و ما هو الحكم إذا كان لتلك الشركات نشاطات ربوية أو شُكّ في ذلك؟

ج:

إذا كانت مالية أسهم المعمل أو المصنع أو الشركة أو البنك، باعتبارها بما هي من أجل إعطاء الاعتبار لها ممّن يصحّ منه ذلك، فلا مانع من بيعها و شرائها، و أما إذا كانت باعتبار قيمة المعمل أو الشركة أو المصنع أو البنك، أو باعتبار رأس مالها، نظراً إلى أنّ كل سهم يعبّر عن جزء منها، فلا مانع من بيع و شراء الأسهم أيضاً، فيما إذا كان عن علم بمجموع سهام الشركة مثلًا، و غير ذلك مما لا بدّ من العلم به لرفع الغرر عرفاً، و كانت نشاطات الشركة أو عمل المصنع و المعمل أو البنك حلالًا شرعاً.

س 612:

نحن ثلاثة أشخاص كنا شركاء في مذبح للدجاج مع عقار تابع له، و بسبب عدم الانسجام قرّرنا أن نفصل الشركة، فوضعنا المذبح و العقار في المزايدة بين الشركاء، و قد فاز أحد الشركاء في المزايدة، و لكنه منذ ذلك التأريخ لم يدفع إلينا أي مبلغ من المال، فهل هذه المعاملة ساقطة عن الاعتبار أم لا؟

ج:

مجرّد إعلام المزايدة و اقتراح قيمة أكثر من قِبل أحد الشركاء أو غيرهم لا يكفي في تحقق البيع و انتقال الملكية، و ما لم يتحقق بيع الأنصباء على الوجه الصحيح شرعاً، تكون الشركة باقية على حالها، و أما مع تحقق البيع على الوجه الصحيح، فلا يؤثر تأخير المشتري لدفع الثمن في بطلان البيع.

س 613:

بعد ما قمنا بتأسيس شركة و تم تسجيلها رسمياً، تخلّيت بموافقة بقية الشركاء عن حصتي و بعتها من شخص آخر، و قد سلّمني ثمنها على شكل خمس شيكات، لكنها كانت بلا رصيد، فراجعت المشتري في ذلك فأخذ مني الشيكات و أرجع لي حصتي من الشركة، إلّا أنها بقيت مسجلة باسمه رسمياً، فتبيّن لي أنه قد باع هذه الحصة من شخص آخر، فهل يصحّ منه هذا البيع أم يحق لي المطالبة بتلك الحصة؟

ج:

إن كان المشتري الذي أقالك من البيع بعد استرجاعه الشيكات قد باع الحصص قبل الإقالة من شخص آخر، فهذا البيع محكوم بالصحة، و عليه بعد إقالة البيع الأول ردّ قيمة المبيع بسعر يوم الإقالة إليك؛ و لو باعها بعد الإقالة كان بيعه فضولياً موقوفاً على إجازتك.

س 614:

ورث أخَوان بيتاً من أبيهما، و أراد أحدهما فصل الشركة بالإفراز أو بالبيع، إلّا أنّ الآخر رفض كل الطرق‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست