responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 1

الجزء الثاني المعاملات

[كتاب التجارة]

[المكاسب المحرمة]

التكسّب بالأعيان النجسة

س 1:

هل يجوز شراء الخنازير الوحشية التي تصطادها إدارة الصيد و فلّاحو المنطقة، حفاظاً على المراتع و المزارع لتعليب لحومها و تصديرها إلى البلاد غير الإسلامية؟

ج:

لا يجوز شراء و بيع لحم الخنزير كطعام للإنسان، و لو كان لغير المسلم، و لكن لو كانت له منافع عقلائية محلّلة معتدّ بها، من قبيل الاستفادة منه في تغذيه الحيوانات، و الاستفادة من دهنه في صناعة الصابون و نحو ذلك، فلا مانع من بيعه و شرائه لذلك.

س 2:

هل يجوز العمل في معمل تعليب لحم الخنزير، أو في الملاهي الليلية، أو مراكز الفساد؟ و ما هو حكم الدخل الحاصل من ذلك؟

ج:

لا يجوز الاشتغال بالأمور المحرّمة شرعاً، من قبيل بيع لحم الخنزير أو الخمر، أو إنشاء و إدارة ملأه ليلية أو مراكز لفساد و الفحشاء و القمار و شرب الخمور و أمثالها، و يحرم التكسّب بها، و لا تُملك الأجرة المأخوذة مقابل ذلك.

س 3:

هل يصح بيع الخمر أو لحم الخنزير أو أي محرّم الأكل ممن يستحلّه، أو إهداؤه له؟

ج:

لا يجوز بيع و لا إهداء ما لا يحلّ أكله أو شربه إذا كان لغرض الأكل و الشرب، أو مع علمه بأنّ المشتري يريد أن يأكله أو يشربه، و لو كان ممن يستحلّ ذلك.

س 4:

لدينا جمعية تعاونية لبيع المواد الغذائية و الاستهلاكية، و حيث إنّ بعض تلك المواد الغذائية من الميتة أو مما يحرم أكله، فما هو حكم الفوائد السنوية الحاصلة من ذلك التي توزع على المساهمين؟

ج:

يحرم التكسّب بالنسبة لبيع و شراء المواد الغذائية المحرّمة الأكل، و يكون بيعها باطلًا، و يحرم ثمنها و كذا الفوائد الحاصلة من ذلك، فلا يجوز توزيعها على المساهمين، و مع خلط أموال الجمعية بذلك تكون بحكم المال المختلط بالحرام على أقسامه المذكورة في الرسائل العملية.

س 5:

لو فتح المسلم فندقاً في بلد غير إسلامي فاضطر إلى بيع بعض الخمور و الأغذية المحرمة، حيث إنه لو لم يبع تلك الأمور فلن ينزل عنده أحد لأنّ الناس هناك معظمهم الغالب من النصارى لا يأكلون إلّا إذا شربوا مع طعامهم الخمر، و لا ينزلون في فندق إذا كان لا يقدّم إلى النازلين فيه الخمر؛ علماً أنّ هذا التاجر يريد أن يدفع كل ما يربحه من هذه الأمور المحرّمة للحاكم الشرعي، فهل يجوز له ذلك؟

ج:

لا مانع من فتح الفندق أو المطعم في البلاد غير الإسلامية، و لكن يحرم بيع الخمور و الأغذية المحرّمة، حتى و إن كان المشتري ممّن يستحلّ ذلك؛ و لا يجوز استلام ثمن الخمر و الغذاء المحرّم الأكل، و لو كان من نيّته دفعه إلى الحاكم الشرعي.

س 6:

هل الحيوانات المائية التي يحرم أكلها و لو أُخرجت من الماء حيّة محكومة بحكم الميتة فيحرم بيعها و شراؤها؟ و هل يجوز‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 1
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست