responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 99

س 590:

ما هي الوظيفة الشرعية للشخص، و لا سيما مدرس القرآن الكريم، الذي يرى أن إمام الجماعة يصلّي خطأ من ناحية التجويد؟ و الحال أنه يتعرض لتُهمٍ كثيرة بسبب عدم مشاركته في الجماعة‌

ج:

لا تجب رعاية التجويد في القراءة، و لكن إذا كانت قراءة إمام الجماعة في نظر المأموم غير صحيحة، و النتيجة أن صلاته غير صحيحة في نظر المأموم فلا يمكنه الاقتداء به، و لكن لا مانع من المشاركة الشكلية (المتابعة) لأجل غرض عقلائي.

إمامة الناقص:

س 591:

ما هو حكم الاقتداء بإمامة المعلولين الأعزاء في الموارد التالية: (1) المعلولون الذين لم يفقدوا عضواً من أعضاء بدنهم، و لكن بسبب شلل الرجل فإن وقوفهم يكون بالاتكاء على العصا أو الحائط، (2) المعلولون الفاقدون لعُقد من إصبع اليد أو الرجل، أو إصبعاً من اليد أو الرجل، (3) المعلولون الفاقدون لجميع أصابع اليد أو الرجل أو الاثنين، (4) المعلولون الفاقدون لجزء من يد واحدة أو رجل واحدة، أو الاثنين معاً، (5) المعلولون الفاقدون لأحد أعضاء بدنهم، و حيث إنهم مصابون في أيديهم يستنيبون شخصاً للوضوء‌

ج:

بشكل عام إذا كان هناك استقرار و طمأنينة حال القيام بشكل طبيعي، و كان يتمكن من حفظ الاستقرار و الطمأنينة حال قراءة الحمد و السورة و الأذكار و أفعال الصلاة و يتمكن من الركوع الكامل و السجود الكامل على الأعضاء السبعة، و يتمكن من الوضوء الصحيح، فلا إشكال في اقتداء الآخرين به في الصلاة بعد إحراز سائر شروط الإمامة، و إلا فلا يصح و لا يجزي.

س 592:

أنا طالب علوم دينية فقدت يدي اليمنى على أثر عملية جراحية، و أخيراً عرفت أن سماحة الإمام (قدس سره) لا يجيز إمامة الناقص للكامل، لذا أرجو منكم التفضل ببيان حكم صلاة المأمومين الذين صلّيت بهم إماماً إلى الآن‌

ج:

صلاة المأمومين الماضية، و الذين اقتدَوا بك مع عدم اطلاعهم على الحكم الشرعي محكومة بالصحة، و لا تجب عليهم الإعادة و لا القضاء.

س 593:

أنا طالب علوم دينية و قد جُرحت في الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية في أصابع قدمي (طبعاً إبهام قدمي سليم بشكل كامل)، و في الوقت الحاضر فأنا إمام جماعة لإحدى الحسينيات، فهل هناك إشكال شرعي أم لا؟ لو تفضلتم ببيان ذلك‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست