responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 98

س 584:

إذا وقف عدد من طلاب المدارس غير البالغين بعد الصف الثالث أو الرابع لصلاة الجماعة، و بعد هذه الصفوف وقف عدد من المكلَّفين، فما هو حكم الصلاة في هذه الحالة؟

ج:

لا إشكال فيها في الفرض المذكور.

س 585:

التيمم بدلًا عن الغسل بالنسبة لإمام الجماعة و بسبب كونه معذوراً، هل يكفي لإقامة الجماعة أم لا؟

ج:

إذا كان معذوراً شرعاً فيمكنه الإمامة بالتيمم بدلًا عن غسل الجنابة، و لا إشكال في الاقتداء به.

حكم قراءة الإمام غير الصحيحة:

س 586:

هل هناك فرق في مسألة صحة القراءة بين الصلاة فرادى و بين صلاة المأموم أو الإمام، أو أن صحة القراءة مسألة واحدة في كل حال؟

ج:

إذا لم تكن قراءة المكلَّف صحيحة، و لم يتمكن من التعلّم فصلاته صحيحة، و لكن اقتداء الآخرين به غير صحيح.

س 587:

البعض من أئمة الجماعة قراءتهم غير صحيحة من ناحية مخارج الحروف، فهل يتمكن من الاقتداء بهم مَن كان يؤدي الحروف من مخارجها بشكل صحيح؟ و البعض يقول إنه يجب أن تصلّي جماعة و بعد ذلك تعيد صلاتك، و لكنني ليس لدي مجال للإعادة، فما هي وظيفتي؟ و هل يمكنني المشاركة في الجماعة و لكنني اقرأ" الحمد" و السورة بإخفات؟

ج:

إذا كانت قراءة الإمام غير صحيحة في نظر المأموم فاقتداؤه و جماعته باطلان، و إذا لم يتمكن من إعادة الصلاة فلا مانع من ترك الاقتداء، و لكن الإخفات في قراءة الصلاة الجهرية بحجة إظهار الاقتداء بإمام الجماعة ليس صحيحاً و لا مجزياً.

س 588:

يعتقد البعض أن عدداً من أئمة الجمعة قراءتهم غير صحيحة، إما لعدم أداء حرف بحيث يُعَدّ هو أو لتغيير حركة بحيث لا تُعدّ هي، فهل يصح الاقتداء بهؤلاء من دون إعادة لما صلَّوه خلفهم؟

ج:

المدار في صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها على شكل يعدّه أهل اللسان أداءً للحرف دون حرف آخر، و على مراعاة حركات البنية و ما له دخل في هيئة الكلمة، على وفق ما ضبطه علماء العربية، فإن كان المأموم يرى أن قراءة الإمام ليست على الموازين و لا تكون صحيحة، فلا يصح له الاقتداء به، و لو اقتدى به حينئذ لم تصح صلاته و وجب عليه الإعادة.

س 589:

لو شك إمام الجماعة في أثناء الصلاة في كيفية التلفّظ بكلمة بعد التجاوز عنها، و بعد الفراغ من الصلاة علم أنه أخطأ في تلفّظها، فما هو حكم صلاته و صلاة المأمومين؟

ج:

الصلاة محكومة بالصحة.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست