responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 85

ج:

تكرار نفس الذكر الواجب على أن يُختم بالفرد، و يستحب في السجود، و بالإضافة إلى ذلك ذكر الصلاة على النبي، و الدعاء لطلب الحاجات الدنيوية و الأخروية.

س 499:

ما هو التكليف الشرعي عند سماع آيات السجدة فيما إذا لم يكن القارئ حاضراً و كان الاستماع بواسطة الإذاعة أو جهاز التسجيل؟

ج:

يجب السجود في الفرض المذكور.

ردّ التحية (في الصلاة)

س 500:

هل يجب رد سلام الأطفال و الصبيّة؟

ج:

يجب رد سلام الأطفال المميزين من الذكور و الإناث، كما يجب رد سلام الرجال و النساء.

س 501:

لو سمع شخص السلام و لم يردّه لغفلة أو لأي سبب آخر بحيث حصل فصل قليل، فهل يجب الردّ بعد ذلك؟

ج:

لو كان التأخير بمقدار لا يصدق معه جواب السلام و ردّ التحية لم يجب.

س 502:

لو سلّم شخص على جماعة قائلًا:" السلام عليكم جميعاً" و كان أحدهم يصلّي، فهل يجب عليه الردّ حتى و لو ردّ الحاضرون؟

ج:

ليس له أن يبادر بالرد إن كان غيره يرده.

س 503:

ما رأي سماحتكم في ردّ التحية التي لا تكون بصيغة السلام؟

ج:

لا يجوز ردّها إذا كان في الصلاة، و أما لو لم يكن في الصلاة فالأحوط الردّ إذا كانت قولًا و عدّت عرفاً تحية.

س 504:

لو سلّم شخص عدة مرات في وقت واحد، أو سلّم عدة أشخاص، فهل يكفي الردّ مرة واحدة للجميع؟

ج:

في الأول يكفي الجواب مرة واحدة، و في الثاني يكفي الجواب الواحد بصيغة تشمل الجميع بقصد ردّ سلامهم.

س 505:

يُلقي أحد الأشخاص التحية بلفظ" سلام" بدلًا عن" سلام عليكم" فهل ردّ سلامه واجب؟

ج:

إذا صدق عليه عرفاً أنه تحية و سلام وجب الردّ.

مبطلات الصلاة

س 506:

هل تبطل الصلاة بالإتيان بشهادة ولاية أمير المؤمنين علي 7 في التشهد؟

ج:

الصلاة و التشهد الذي هو أحد أجزائها هما نفسهما المذكوران في الرسالة العملية فيقتصر عليهما و لا يأتي بأمور زائدة على ذلك حتى و إن كانت كلام حقٍّ و صحيحة.

س 507:

شخص مبتلى بالرياء في عباداته و هو الآن يجاهد نفسه، فهل يعتبر هذا أيضاً رياءً؟ و كيف يتجنّب الرياء؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست