responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 75

س 437:

هل يجب على النساء ستر أقدامهن أثناء الصلاة أم لا؟

ج:

ستر القدمين إلى مفصل الساقين مع عدم الناظر الأجنبي ليس بواجب.

س 438:

هل يجب ستر الذقن عند لبس الحجاب و في الصلاة بشكل كامل أم يكفي ستر الجزء السفلي منه، أم أنه يجب ستر الذقن لكونه مقدمة لستر الوجه الواجب شرعاً؟

ج:

يجب ستر أسفل الذقن دون الذقن لأنه جزء من الوجه.

س 439:

هل يختص الحكم في المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة بما إذا صلّى نسياناً أو جاهلًا بالحكم أو الموضوع، أو يعمّ حالة الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية؟

ج:

لا يختص الحكم بصورتَي النسيان أو الجهل، بل تجوز الصلاة في المتنجس إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة، حتى في حال العلم و الالتفات.

س 440:

هل وجود شعر القط أو لعابه على لباس المصلّي يوجب بطلان الصلاة؟

ج:

نعم موجب لبطلان الصلاة.

لبس و استعمال الذهب و الفضة

س 441:

ما هو حكم تختّم الرجال بالذهب (خصوصاً أثناء الصلاة)؟

ج:

لا يجوز للرجل التختُّم بالذهب مطلقاً، و صلاته فيه باطلة على الأحوط.

س 442:

ما هو حكم التختّم بالذهب الأبيض للرجال؟

ج:

إذا كان ما يسمى بالذهب الأبيض هو نفس الذهب الأصفر و لكنه صار أبيض بسبب اختلاطه بمادة أخرى فالتختم به حرام، و لكن إذا كان الذهب الموجود فيه قليلًا جداً بحيث لا يعد عليه عرفاً أنه ذهب فلا مانع منه، و الپلاتين لا إشكال فيه أيضاً.

س 443:

هل هناك إشكال شرعاً في لبس الذهب إذا لم يكن لبسه للزينة و لم يكن مرئياً للآخرين؟

ج:

يحرم لبس الذهب للرجال مطلقاً، و لو لم يكن بقصد الزينة، أو أُخفى عن نظر الآخرين.

س 444:

ما هو حكم لبس الذهب للرجال لمدة قصيرة، لأننا نشاهد بعض الأشخاص الذين يدّعون أن لبس الذهب لوقت قصير كلحظة العقد مثلًا لا إشكال فيه؟

ج:

لبس الذهب للرجال حرام، و لا فرق بين المدة القصيرة و الطويلة.

س 445:

مع الالتفات إلى أحكام لباس المصلّي و إلى أن تزيّن الرجل بالذهب حرام، نرجو الإجابة على السؤالين التاليين: (أ) هل المقصود من التزيّن بالذهب هو مطلق‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست