responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 63

أحكام مكان المصلي

[مسائل]

س 369:

الأماكن التي تغتصبها الدولة الظالمة، هل يجوز الجلوس و الصلاة فيها، أو المرور عليها؟

ج:

على فرض العلم بالغصبية تترتب عليها أحكام و آثار المغصوب.

س 370:

ما هو حكم الصلاة في أرض كانت وقفاً فيما سبق و قد تصرّفت فيها الحكومة و بنت عليها مدرسة؟

ج:

إذا احتمل احتمالًا معتدّاً به أن التصرّف كان له مسوِّغ شرعي، فلا إشكال في الصلاة فيها.

س 371:

إنني أقيم صلاة الجماعة في عدد من المدارس، و بعض أراضي هذه المدارس قد أخذت من أصحابها من دون رضاهم، فما هو حكم صلاتي و صلاة الطلاب في مثل هذه المدارس؟

ج:

إذا احتمل احتمالًا معتداً به أنّ المسئول المختص قد أقدم على بناء المدرسة في هذه الأراضي استناداً إلى مجوِّز قانوني أو شرعي فلا إشكال فيها.

س 372:

إذا صلّى شخص لمدة من الزمن على سجادة، أو في لباس تعلّق بهما الخمس فما هو حكم هذه الصلوات؟

ج:

إذا كان جاهلًا بتعلّق الخمس بمثل هذا المال، أو بحكم التصرّف فيه فما مضى منه من الصلوات فيه محكوم بالصحة.

س 373:

هل صحيح أن الرجال يجب أن يكونوا أمام النساء في أثناء الصلاة؟

ج:

لا مانع من تقدّم المرأة على الرجل فيما إذا كان بينهما الفصل بمقدار شبر.

س 374:

ما هو حكم نصب صورة سماحة الإمام الخميني (قدس سره)، و صوَر شهداء الثورة الإسلامية في المساجد، مع العلم بأن سماحة الإمام الخميني (قدس سره) كان قد أظهر رغبته في عدم نصب صوَره في المساجد، كما أن هناك كلاماً يدور حول كراهة ذلك؟

ج:

لا إشكال في ذلك و لكن لو كانت في مقابل المصلي فالأفضل تغطيتها بشي‌ء.

س 375:

شخص كان يسكن في بيت حكومي و قد انتهت مدة سكنه في ذلك البيت، و أُبلغ بوجوب إخلائه، فما هو حكم صلاته و صيامه بعد الموعد المقرر لإخلائه؟

ج:

إذا لم يكن مجازاً من قبل المسئولين ذوي العلاقة في الانتفاع من البيت بعد انتهاء المدة المقررة تكون تصرفاته فيه بحكم الغصب.

س 376:

هل تُكره الصلاة على السجادة التي فيها رسوم أو على التربة التي عليها نقوش؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست