responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 54

س 319:

في أطراف منطقتنا و بعض النواحي الأخرى توجد فرقة تسمي نفسها (بالإسماعيلية) يعتقدون بإمامة ستة من الأئمة :، و لكنهم لا يؤمنون بأي من الواجبات الدينية، و كذلك لا يؤمنون بولاية الفقيه، و لهذا نرجو أن تبينوا، هل أتباع هذه الفرقة نجسون أم طاهرون؟

ج:

مجرّد عدم الاعتقاد بالأئمة الستة المعصومين الآخرين :، أو بأي حكم من الأحكام الشرعية ما لم يرجع ذلك إلى إنكار أصل الشريعة، و لا إلى إنكار نبوّة خاتم الأنبياء عليه و آله الصلاة و السلام، لا يوجب الكفر و النجاسة، إلّا أن يصدر منهم السباب و الإهانة لأحد الأئمة المعصومين :.

س 320:

الأكثرية المطلقة من الناس هنا هم من الكفار (البوذيين)، فعند ما يستأجر طالب الجامعة بيتاً، فما هو حكم طهارة و نجاسة ذلك البيت؟ و هل من الضروري غسل و تطهير المنزل أم لا؟ و من المناسب الإشارة إلى أن كثيراً من المنازل مصنوعة من الخشب و لا يمكن غسلها، و ما هو الحكم بالنسبة للفنادق و الأثاث و الأدوات الأخرى الموجودة فيها؟

ج:

ما لم يُحرز ملامسة اليد و البدن مع الرطوبة المسرية للكافر غير الكتابي لا يُحكم بالتنجّس، و على فرض اليقين بالنجاسة فلا يجب تطهير أبواب و جدران المنازل و الفنادق، و لا الأثاث و الأدوات الموجودة فيها، و إنما يجب تطهير المتنجّس فيما إذا كان مما يستعمل في الأكل و الشرب و الصلاة.

س 321:

يعيش عدد كبير من الناس في (خوزستان) يسمّون أنفسهم بالصابئة و يقولون إننا أتباع النبي يحيى 7 و كتابه موجود عندنا، و قد ثبت لدى علماء الأديان أن هؤلاء هم الصابئون الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم، فنرجو التفضل ببيان هل هؤلاء من أهل الكتاب أم لا؟

ج:

الطائفة المذكورة لها حكم أهل الكتاب.

س 322:

هل صحيح ما يقال بأن البيت الذي بنته اليد الكافرة يصبح متنجساً و تكره الصلاة فيه؟

ج:

الصلاة ليست مكروهةً في البيت المذكور.

س 323:

ما هو حكم العمل عند اليهود و الفرق الكافرة الأخرى، و أخذ الأُجرة منهم؟

ج:

لا مانع منه في نفسه ما لم يكن العمل من الأمور المحرمة، و لا على خلاف المصالح العامة للإسلام و المسلمين.

س 324:

في المنطقة التي نؤدي فيها الخدمة العسكرية توجد بعض العشائر من فرقة تسمّى بمذهب (الحق)، فهل تجوز الاستفادة من الحليب و اللبن و الزبد الموجود في أيديهم؟

ج:

إذا كانوا معتقدين بأصول الإسلام فهم بحكم سائر المسلمين في مسألة الطهارة و النجاسة.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست